منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٢
بالمتعة فقدمت يوم التروية فلا متعة لك، فاجعلها حجّة مفردة تطوف بالبيت و تسعى بين الصفا و المروة، ثمّ تخرج إلى منى و لا هدي عليك» [١].
و عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه السّلام، قال: سألته عن المفرد للحجّ إذا طاف بالبيت و بالصفا و المروة أ يعجّل طواف النساء؟ قال: «لا، إنّما طواف النساء بعد أن يأتي [٢] منى» [٣].
إذا عرفت هذا: فإنّ القارن و المفرد و المتمتّع مع الضرورة إذا قدّموا الطواف، جدّدوا بالتلبية؛ ليبقوا على إحرامهم، و لو لم يجدّدوا انقلبت الحجّة عمرة، قاله الشيخ- رحمه اللّه [٤]- و قد تقدّم الكلام فيه [٥].
[١] أورده المحقّق في المعتبر ٢: ٧٩٤، و بمضمونها روايات كثيرة عن غير أبي بصير، يراجع: الوسائل ٨:
٢١٠ الباب ٢٠ من أبواب أقسام الحجّ.
[٢] في المصادر: «بعد ما يأتي».
[٣] الكافي ٤: ٤٥٧ الحديث ١، التهذيب ٥: ١٣٢ الحديث ٤٣٥، الاستبصار ٢: ٢٣٠ الحديث ٧٩٧، الوسائل ٨: ٢٠٥ الباب ١٤ من أبواب أقسام الحجّ الحديث ٤.
[٤] النهاية: ٢٠٨، المبسوط ١: ٣١١.
[٥] يراجع: ص ٢٨٤.