منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٩
فرع: لو أطلى قبل الإحرام اجتزأ به ما لم يمض خمسة عشر يوما، فإن مضت، استحبّ له الإطلاء.
روى الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام و نحن بالمدينة عن التهيّؤ للإحرام، فقال: «أطل بالمدينة و تجهّز بكلّ ما تريد، و اغتسل، و ان شئت استمتعت [١] بقميصك حتّى تأتي مسجد الشجرة» [٢].
و عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «لا بأس بأن يطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوما» [٣].
و إذا أتى عليه خمسة عشر يوما فالأفضل استئناف التنظيف؛ لما رواه الشيخ عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليه السّلام- و أنا حاضر- فقال: إذا أطليت للإحرام الأوّل كيف أصنع للطلية الأخيرة و كم بينهما؟ قال: «إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فأطل» [٤].
آخر: و يستحبّ الإطلاء و إن مضت دون هذه المدّة؛ لأنّه زيادة في التنظيف.
و الإطلاء أفضل من الحلق، و الحلق أفضل من نتف الإبط.
روى الشيخ عن عبد اللّه بن أبي يعفور، قال: كنّا بالمدينة، فلاحاني زرارة في نتف الإبط و حلقه، فقلت: حلقه أفضل، و قال زرارة: نتفه أفضل، فاستأذنّا على
[١] أكثر النسخ: استمتع.
[٢] التهذيب ٥: ٦٢ الحديث ١٩٦، الوسائل ٩: ١٠ الباب ٧ من أبواب الإحرام الحديث ١.
[٣] التهذيب ٥: ٦٢ الحديث ١٩٧، الوسائل ٩: ١١ الباب ٧ من أبواب الإحرام الحديث ٥.
[٤] التهذيب ٥: ٦٢ الحديث ١٩٨، الوسائل ٩: ١٠ الباب ٧ من أبواب الإحرام الحديث ٤.