منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٧
و روى ابن بابويه- في الصحيح- عن الحلبيّ، قال: سألته عن الرجل يحرم في ثوب له علم، فقال: «لا بأس به» [١].
و سأل ليث المراديّ أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل؟ قال: «نعم، إنّما يكره الملحم [٢]» [٣].
قال الشيخ- رحمه اللّه-: يكره للمحرم بيع الثوب الذي أحرم فيه [٤]؛ لما رواه- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، قال: كان أبو عبد اللّه عليه السّلام يكره للمحرم أن يبيع ثوبا أحرم فيه [٥].
مسألة: و لو أحرم و عليه قميص، نزعه و لا يشقّه.
و هو قول أكثر أهل العلم [٦].
و حكي عن الشعبيّ و النخعيّ أنّه يشقّ ثيابه لئلّا يتغطّى رأسه حين ينزع القميص منه [٧].
لنا: ما رواه الجمهور عن يعلى بن أميّة أنّ رجلا أتى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال: يا رسول اللّه كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبّة بعد ما تضمّخ بطيب؟
فنظر إليه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ساعة ثمّ سكت، فجاءه الوحي، فقال له النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «أمّا الطيب الذي بك فاغسله، و أمّا الجبّة فانزعها ثمّ اصنع في
[١] الفقيه ٢: ٢١٦ الحديث ٩٨٥، الوسائل ٩: ١١٩ الباب ٣٩ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.
[٢] الملحم: جنس من الثياب. الصحاح ٥: ٢٠٢٧.
[٣] الكافي ٤: ٣٤٢ الحديث ١٦، الفقيه ٢: ٢١٦ الحديث ٩٨٧، الوسائل ٩: ١١٨ الباب ٣٩ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
[٤] التهذيب ٥: ٧١.
[٥] التهذيب ٥: ٧٢ الحديث ٢٣٦، الوسائل ٩: ٤٠ الباب ٣١ من أبواب الإحرام الحديث ٥.
[٦] حلية العلماء ٣: ٣٠١، المغني ٣: ٢٦٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٥٦، المدوّنة الكبرى ١:
٤٦١، المجموع ٧: ٣٤٠، عمدة القارئ ٩: ١٥٤.
[٧] المغني ٣: ٢٦٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٥٦، عمدة القارئ ٩: ١٥٤.