منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٤
قال: «إنّا لا نتّقي أحدا في التمتّع بالعمرة إلى الحجّ، و اجتناب المسكر، و المسح على الخفّين» معناه: إنّا لا نمسح [١].
و عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لي: «يا أبا محمّد، كان عندي رهط من أهل البصرة فسألوني عن الحجّ، فأخبرتهم بما صنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و بما أمر به، فقالوا لي: إنّ عمر قد أفرد الحجّ، فقلت لهم: «إنّ هذا رأي رآه عمر، و ليس رأي عمر كما صنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله» [٢].
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «ما نعلم حجّا للّه غير المتعة، إنّا إذا لقينا ربّنا قلنا: ربّنا عملنا بكتابك و سنّة نبيّك، و يقول القوم: عملنا برأينا، فيجعلنا اللّه و إيّاهم حيث يشاء» [٣].
و في الحسن عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «من حجّ فليتمتّع، إنّا لا نعدل بكتاب اللّه و سنّة نبيّه صلّى اللّه عليه و آله» [٤].
و عن صفوان الجمّال، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «من لم يكن معه هدي، و أفرد رغبة عن المتعة فقد رغب عن دين اللّه» [٥].
و الأخبار كثيرة متواترة معلومة من مذهب الأئمّة عليهم السّلام وجوب التمتّع،
[١] التهذيب ٥: ٢٦ الحديث ٧٧، الاستبصار ٢: ١٥١ الحديث ٤٩٥، الوسائل ٨: ١٧٣ الباب ٣ من أبواب أقسام الحجّ الحديث ٥.
[٢] التهذيب ٥: ٢٦ الحديث ٧٨، الاستبصار ٢: ١٥١ الحديث ٤٩٦، الوسائل ٨: ١٧٣ الباب ٣ من أبواب أقسام الحجّ الحديث ٦.
[٣] التهذيب ٥: ٢٧ الحديث ٨١، الاستبصار ٢: ١٥٢ الحديث ٤٩٩، الوسائل ٨: ١٧٥ الباب ٣ من أبواب أقسام الحجّ الحديث ١٣.
[٤] التهذيب ٥: ٢٧ الحديث ٨٢، الاستبصار ٢: ١٥٢ الحديث ٥٠٠، الوسائل ٨: ١٧٥ الباب ٣ من أبواب أقسام الحجّ الحديث ١٤.
[٥] التهذيب ٥: ٢٧ الحديث ٨٣، الاستبصار ٢: ١٥٢ الحديث ٥٠١، الوسائل ٨: ١٧٥ الباب ٣ من أبواب أقسام الحجّ الحديث ١٥.