منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٣
و عن ذريح، عن الصادق عليه السّلام قال: «من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام، و لم تمنعه عن ذلك حاجة تجحف به، و لا مرض لا يطيق فيه الحجّ، و لا سلطان يمنعه، فليمت إن شاء يهوديّا أو نصرانيّا» [١].
و عنه عليه السّلام: «من مات و لم يحجّ و هو صحيح موسر، فهو ممّن قال اللّه تعالى: وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ [٢] أعماه اللّه عن طريق الجنّة» [٣].
و عنه عليه السّلام قال: «إذا قدر الرجل على الحجّ و لم يحجّ، فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام» [٤].
و أمّا الإجماع: فقد أجمع المسلمون كافّة على وجوبه على المستطيع في العمر مرّة واحدة.
[١] الفقيه ٢: ٢٧٣ الحديث ١٣٣٣، الوسائل ٨: ١٩ الباب ٧ من أبواب وجوب الحجّ الحديث ١. بتفاوت يسير.
[٢] طه [٢٠] : ١٢٤.
[٣] الكافي ٤: ٢٦٩ الحديث ٦، التهذيب ٥: ١٨ الحديث ٥١ و ٥٣، الوسائل ٨: ١٧ و ١٨ الباب ٦ من أبواب وجوب الحجّ الحديث ٢ و ٧. في بعض المصادر: عن طريق الحقّ، مكان: عن طريق الجنّة.
[٤] بهذا اللفظ، ينظر: المعتبر ٢: ٧٤٦، الوسائل ٨: ١٨ الباب ٦ من أبواب وجوب الحجّ الحديث ١٠. و بهذا المضمون، ينظر: التهذيب ٥: ١٨ الحديث ٥٤، الوسائل ٨: ١٧ الباب ٦ من أبواب وجوب الحجّ الحديث ٣.