منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٩
أن لا يكون لك نعلان» [١]. و لا بأس بلبس الطيلسان، و لا يزرّه على نفسه؛ لأنّه بمنزلة الرداء، و إنّما لا يزرّه؛ لأنّه حينئذ ينزّل منزلة [٢] المخيط.
و يدلّ عليه: ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المحرم يلبس الطيلسان المزرّر [٣]؟ قال: «نعم، في كتاب عليّ عليه السّلام: و لا تلبس طيلسانا حتّى تحلّ أزراره» و قال: «إنّما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل عليه، فأمّا الفقيه فلا بأس بلبسه» [٤] [٥].
مسألة: و لا يجوز له أن يلبس السراويل، و إذا لم يجد إزارا جاز له أن يلبس السراويل و لا فدية عليه.
و به قال الشافعيّ [٦]، و أحمد بن حنبل [٧].
و قال مالك [٨]، و أبو حنيفة: يجب الفدية [٩].
[١] التهذيب ٥: ٦٩ الحديث ٢٢٧، الوسائل ٩: ١١٥ الباب ٣٥ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.
[٢] أكثر النسخ: بمنزلة.
[٣] ع: المزرور، كما في الوسائل.
[٤] خا و ق: «فلا بأس عليه يلبسه» و في الفقيه: «فلا بأس بأن يلبسه».
[٥] الفقيه ٢: ٢١٧ الحديث ٩٩٥، الوسائل ٩: ١١٦ الباب ٣٦ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.
[٦] الأمّ ٢: ١٤٧، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٦٦، حلية العلماء ٣: ٢٨٥، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٠٨، المجموع ٧: ٢٦٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٥٣، الميزان الكبرى ٢: ٤١، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٥١، المغني ٣: ٢٧٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٨١، سنن الترمذيّ ٣:
١٩٦.
[٧] المغني ٣: ٢٧٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٨١، الكافي لابن قدامة ١: ٥٤٧، الإنصاف ٣: ٤٦٤، سنن الترمذيّ ٣: ١٩٦، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٥١.
[٨] المدوّنة الكبرى ١: ٤٦٠، بداية المجتهد ١: ٣٢٧، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك ٢: ٢٣٠، المغني ٣:
٢٧٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٨١، المجموع ٧: ٢٦٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٥٣، الميزان الكبرى ٢: ٤١، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٥١.
[٩] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٢٨، بدائع الصنائع ٢: ١٨٤، ١٨٦ و ١٨٧، مجمع الأنهر ١: ٢٦٩، المغني ٣:
٢٧٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٨١، المجموع ٧: ٢٦٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٥٣، الميزان الكبرى ٢: ٤١، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٥١.