منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٢
«حلّوا من إحرامكم بطواف بين الصفا و المروة و قصّروا» [١].
و رووا في صفة حجّه عليه السّلام أيضا: فجاء الناس كلّهم و قصّروا [٢].
و في حديث ابن عمر، قال: «من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت و بين الصفا و المروة و ليقصّر و ليحلل» [٣].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الموثّق عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتمتّع أراد أن يقصّر فحلق رأسه، قال: «عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق» [٤].
و لأنّه ينبغي الحلق في الحجّ فمع الحلق هنا يفوت ذلك الفضل.
و دلّ على السقوط عن الناسي: ما رواه الشيخ عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن متمتّع حلق رأسه بمكّة، قال: «إن كان جاهلا فليس عليه شيء، و إن تعمّد ذلك في أوّل الشهور للحجّ [٥] بثلاثين يوما فليس عليه شيء، و إن تعمّد بعد الثلاثين التي [٦] يوفّر فيها الشعر للحجّ فإنّ عليه دما يهريقه» [٧].
[١] صحيح مسلم ٢: ٨٨٦ الحديث ١٢١٨، سنن أبي داود ٢: ١٨٤ الحديث ١٩٠٥، سنن ابن ماجة ٢: ١٠٢٢ الحديث ٣٠٧٤، سنن النسائيّ ٥: ٢٣٥، سنن الدارميّ ٢: ٤٧، مسند أحمد ٣: ٣٢٠، سنن البيهقيّ ٥: ٧.
[٢] صحيح مسلم ٢: ٨٨٦ الحديث ١٢١٨، سنن أبي داود ٢: ١٨٤ الحديث ١٩٠٥، سنن ابن ماجة ٢: ١٠٢٢ الحديث ٣٠٧٤، سنن النسائيّ ٥: ٢٣٥، سنن الدارميّ ٢: ٤٧، مسند أحمد ٣: ٣٢٠، سنن البيهقيّ ٥: ٧.
[٣] صحيح البخاريّ ٢: ٢٠٦، صحيح مسلم ٢: ٩٠١ الحديث ١٢٢٧، سنن أبي داود ٢: ١٦٠ الحديث ١٨٠٥، سنن النسائيّ ٥: ١٥١، سنن البيهقيّ ٥: ١٧.
[٤] التهذيب ٥: ١٥٨ الحديث ٥٢٥، الاستبصار ٢: ٢٤٢ الحديث ٨٤٢، الوسائل ٩: ٥٤٢ الباب ٤ من أبواب التقصير الحديث ٣.
[٥] ع: «شهور الحجّ» كما في الوسائل، و في التهذيب: «أشهر الحجّ».
[٦] في النسخ: «الذي» و ما أثبتناه من المصادر.
[٧] التهذيب ٥: ١٥٨ الحديث ٥٢٦، الاستبصار ٢: ٢٤٢ الحديث ٨٤٣، الوسائل ٩: ٥٤٢ الباب ٤ من أبواب التقصير الحديث ٥.