منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٣
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا و المروة، قال:
«لا شيء عليه» [١].
الثالث: ليس على النساء رمل و لا صعود على الصفا و المروة [٢]؛
لأنّ في ذلك ضررا عليهنّ من حيث مزاحمة الرجال. و لأنّ ترك ذلك كلّه أستر لهنّ، فكان أولى من فعله.
الرابع: الراكب يستحبّ له أن يحرّك دابّته عند المسعى [٣]؛
لأنّها كيفيّة مستحبّة، فلا يسقط في حقّه بمجرّد الركوب.
روى الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «ليس على الراكب سعي و لكن ليسرع شيئا» [٤].
الخامس: قال الشيخ- رحمه اللّه-: لو نسي الرمل في حال السعي حتّى يجوز موضعه ثمّ ذكر،
فليرجع القهقرى إلى المكان الذي يرمل فيه [٥].
[١] التهذيب ٥: ١٥٠ الحديث ٤٩٤، الوسائل ٩: ٥٢٥ الباب ٩ من أبواب السعي الحديث ١.
[٢] خا و ق: و على المروة، ج و ح: و لا على المروة.
[٣] بعض النسخ: السعي.
[٤] التهذيب ٥: ١٥٥ الحديث ٥١٥، الوسائل ٩: ٥٣٣ الباب ١٧ من أبواب السعي الحديث ٢.
[٥] المبسوط ١: ٣٦٣، النهاية: ٢٤٥.