منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٧
الفصل الرابع في السعي و التقصير،
و مباحثه أربعة:
الأوّل: في المقدّمات
و هي عشرة مندوبة كلّها: الطهارة؛ إذ ليست واجبة في السعى و إن كانت مستحبّة فيه. ذهب إليه علماؤنا، و هو قول عامّة أهل العلم.
و قال أحمد في إحدى الروايتين: إنّها شرط [١]. و كان الحسن يقول: إن ذكر قبل أن يحلّ، فليعد الطواف بين الصفا و المروة، و إن ذكر بعد ما حلّ، فلا شيء عليه [٢].
لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال لعائشة حين حاضت: «اقضي ما يقضي الحاجّ غير أن لا تطوفي بالبيت» [٣].
[١] المغني ٣: ٤١٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٤٢١، الكافي لابن قدامة ١: ٥٩٢، الإنصاف ٤: ٢١.
[٢] المغني ٣: ٤١٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٤٢١، المجموع ٨: ٧٩.
[٣] صحيح البخاريّ ١: ٨١، ٨٤ و ج ٢: ١٩٥ و ج ٧: ١٢٩، ١٣٢، صحيح مسلم ٢: ٨٧٣ الحديث ١٢١١، سنن أبي داود ٢: ١٥٣ الحديث ١٧٨٢ و ص ١٥٥ الحديث ١٧٨٦، سنن ابن ماجة ٢: ٩٨٨ الحديث ٢٩٦٣، سنن النسائيّ ١: ١٥٣، ١٨٠ و ج ٥: ١٥٦، الموطّأ ١: ٤١١ الحديث ٢٢٤، سنن الدارميّ ٢:
٤٤، مسند أحمد ٦: ٣٩، ٢١٩، ٢٧٣.