منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٧
مسألة: و الختان شرط في الطواف للرجل دون المرأة،
روى الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «الأغلف لا يطوف بالبيت، و لا بأس أن تطوف المرأة» [١].
و عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل يسلم فيريد أن يختتن و قد حضر الحجّ أ يحجّ، أو يختتن؟ قال: «لا يحجّ حتّى يختتن» [٢].
و في الصحيح عن حريز بن عبد اللّه و إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة، فأمّا الرجل فلا يطوفنّ إلّا و هو مختتن [٣]» [٤].
مسألة: و المقدّمات المستحبّة: أن يغتسل لدخول المسجد، و يدخل من باب بني شيبة بعد أن يقف عندها؛
لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله دخل منها، و يسلّم على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و يدعو بالدعاء المأثور و قد قدّمناه [٥]. و يكون دخوله بخضوع و خشوع عليه السكينة و الوقار، و يقول إذا نظر إلى الكعبة: الحمد للّه الذي عظّمك و كرّمك و شرّفك و جعلك مثابة للنّاس و أمنا مباركا و هدى للعالمين.
[١] التهذيب ٥: ١٢٦ الحديث ٤١٣، الوسائل ٩: ٣٦٩ الباب ٣٣ من أبواب مقدّمات الطواف الحديث ١.
[٢] التهذيب ٥: ١٢٥ الحديث ٤١٢، الوسائل ٩: ٣٦٩ الباب ٣٣ من أبواب مقدّمات الطواف الحديث ٢.
[٣] في التهذيب: «مختون».
[٤] التهذيب ٥: ١٢٦ الحديث ٤١٤، الوسائل ٩: ٣٦٩ الباب ٣٣ من أبواب مقدّمات الطواف الحديث ٣.
[٥] يراجع: ص ٣١٠.