منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٥١
البحث الثاني في أوقات أداء النسكين
قال اللّه تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ [١]. و اختلف العلماء في أشهر الحجّ، فقال الشيخ في النهاية: هي شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة [٢]. و به قال مالك [٣].
و روي عن عمر و ابنه و ابن عبّاس [٤].
و قال في المبسوط: هي شوّال و ذو القعدة، و إلى قبل الفجر من عاشر ذي الحجّة [٥]، و في الخلاف: إلى طلوع الفجر من ليلة النحر [٦]. و به قال الشافعيّ [٧].
[١] البقرة [٢] : ١٩٧.
[٢] النهاية: ٢٠٧.
[٣] الموطّأ ١: ٣٤٥، بداية المجتهد ١: ٣٢٥، مقدّمات ابن رشد: ٢٩٠، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك ٢:
٢٦٧، تفسير القرطبيّ ٢: ٤٠٥، أحكام القرآن لابن العربيّ ١: ١٣١، حلية العلماء ٣: ٢٥٢، المغني ٣:
٢٦٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٣٠.
[٤] صحيح البخاريّ ٢: ١٧٢، الموطّأ ١: ٣٤٤، أحكام القرآن للجصّاص ١: ٣٧٣، تفسير الطبريّ ٢: ٢٥٨، أحكام القرآن لابن العربيّ ١: ١٣١، تفسير الدرّ المنثور ١: ٢١٨، المغني ٣: ٢٦٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٣٠، تفسير فتح القدير ١: ٢٠٠.
[٥] المبسوط ١: ٣٠٨.
[٦] الخلاف ١: ٤١٧ مسألة- ٢٣.
[٧] الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٦٣، حلية العلماء ٣: ٢٥١، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٠٠، المجموع ٧: ١٤٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٧٤، الميزان الكبرى ٢: ٣٩، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٤٨.