منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٤
أن يقول: أن تحلّني حيث شئت، فليس له ذلك [١].
السابع: قال الشيخ- رحمه اللّه-: لا يجوز للمشترط أن يتحلّل إلّا مع نيّة التحلّل و الهدي معا [٢].
و للشافعيّ فيهما قولان [٣].
و احتجّ- رحمه اللّه-: بعموم الأمر بالهدي، و بالاحتياط [٤] [٥].
مسألة: لا يلبّى في مسجد عرفة.
و به قال مالك [٦]. و قال الشافعيّ: إنّه مستحبّ [٧].
لنا: ما بيّنّا من أنّ التلبية تقطع يوم عرفة قبل الزوال.
و كذا لا يلبّى في حال الطواف. و به قال الشافعيّ [٨]، و سالم بن عبد اللّه و ابن عيينة [٩].
و قال أحمد: لا بأس بالتلبية فيه [١٠]، و به قال ابن عبّاس، و ابن
[١] المبسوط ١: ٣٣٤.
[٢] الخلاف ١: ٤٩٤ مسألة- ٣٢٤، المبسوط ١: ٣٣٤.
[٣] حلية العلماء ٣: ٣٦١، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٣٥، المجموع ٨: ٣٥٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٨:
١٠، مغني المحتاج ١: ٥٣٤، السراج الوهّاج: ١٧١، التفسير الكبير ٥: ١٤٩.
[٤] ح، ق و خا: و الاحتياط.
[٥] الخلاف ١: ٤٩٥ مسألة- ٣٢٤، المبسوط ١: ٣٣٤.
[٦] الموطّأ ١: ٣٣٨، المدوّنة الكبرى ١: ٣٦٤، بداية المجتهد ١: ٣٣٩، بلغة السالك ١: ٢٧٠، تفسير القرطبيّ ٢: ٤٣٠، المغني ٣: ٢٦٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٦٥، في أكثر المصادر قال بقطع التلبية يوم عرفة إذا زاغت الشمس و لم يتعرّض لذكر مسجد عرفة.
[٧] الأمّ ٢: ٢٠٤، حلية العلماء ٣: ٢٨١، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٠٦، المجموع ٧: ٢٤٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٢٦١، المغني ٣: ٢٦٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٦٥.
[٨] الأمّ ٢: ٢٠٥، حلية العلماء ٣: ٢٨١، المجموع ٧: ٢٤٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٢٦٢، مغني المحتاج ١: ٤٨١، السراج الوهّاج: ١٥٧، المغني ٣: ٢٦٤.
[٩] المغني ٣: ٢٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٦٨.
[١٠] المغني ٣: ٢٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٦٨، الإنصاف ٣: ٤٥٤.