منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٨
عليه شيء» [١].
مسألة: يستحبّ لمن أحرم بنسك أن يشترط على ربّه عند إحرامه: إن لم تكن حجّة فعمرة،
و أن يحلّه حيث حبسه، سواء كانت حجّته تمتّعا أو قرانا أو إفرادا، و كذا في إحرام العمرة. و به قال عليّ عليه السّلام، و عمر بن الخطّاب، و ابن مسعود، و عمّار، و علقمة، و شريح، و سعيد بن المسيّب، و عكرمة [٢]، و الشافعيّ [٣]، و أبو حنيفة [٤]، و أحمد [٥].
و أنكره ابن عمر، و طاوس، و سعيد بن جبير، و الزهريّ [٦]، و مالك [٧].
لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة، قالت: دخل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على ضباعة [٨] بنت الزبير، فقالت: يا رسول اللّه إنّي أريد الحجّ و أنا شاكية، فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «حجّي و اشترطي أنّ محلّي حيث حبستني» [٩].
[١] الفقيه ٢: ٢٠٨ الحديث ٩٤٦، الوسائل ٩: ٢٠ الباب ١٤ من أبواب الإحرام الحديث ١٣.
[٢] المغني ٣: ٢٤٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٣٨، المحلّي ٧: ١١٤، عمدة القارئ ١٠: ١٤٧.
[٣] الأمّ ٢: ١٥٨، حلية العلماء ٣: ٣٦١، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٣٥، المجموع ٨: ٣١٠ و ٣٥٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٨: ٩، مغني المحتاج ١: ٥٣٤، السراج الوهّاج: ١٧١، المغني ٣: ٢٤٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٣٨، المحلّى ٧: ١١٤، عمدة القارئ ١٠: ١٤٧.
[٤] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٠٨، بدائع الصنائع ٢: ١٧٨، المغني ٣: ٢٤٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٣٨.
[٥] المغني ٣: ٢٤٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٣٨، الكافي لابن قدامة ١: ٥٣٠، الإنصاف ٣: ٤٣٤، عمدة القارئ ١٠: ١٤٧.
[٦] سنن النسائيّ ٥: ١٦٩، المغني ٣: ٢٤٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٣٨، المحلّى ٧: ١١٤ و ١١٥، عمدة القارئ ١٠: ١٤٦.
[٧] تفسير القرطبيّ ٢: ٣٧٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٨: ١٠، عمدة القارئ ١٠: ١٤٧.
[٨] ضباعة بنت الزبير بن عبد المطّلب بن هاشم القرشيّة الهاشميّة بنت عمّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، روت عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و روى عنها ابن عبّاس و جابر و أنس و عائشة و ابن المسيّب و عروة بن الزبير. أسد الغابة ٥: ٤٩٥، الإصابة ٤: ٣٥٢، الاستيعاب بهامش الإصابة ٤: ٣٥٢.
[٩] صحيح البخاريّ ٧: ٩، صحيح مسلم ٢: ٨٦٧ الحديث ١٢٠٧، سنن النسائيّ ٥: ١٦٨، مسند أحمد ٦:
١٦٤ و ٢٠٢، سنن الدار قطنيّ ٢: ٢١٩ الحديث ١٨، سنن البيهقيّ ٥: ٢٢١.