منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٠
البحث الثالث في أحكام الإحرام
مسألة: الإحرام ركن من أركان الحجّ يبطل بالإخلال به عمدا،
و لو أخلّ به ناسيا حتّى أكمل مناسك الحجّ، قال الشيخ في النهاية و المبسوط: يصحّ الحجّ إذا كان عازما على فعله [١].
و أنكر ذلك ابن إدريس و أوجب الإعادة [٢]. و الصحيح الأوّل.
لنا: أنّه فات نسيانا، فلا يفسد به الحجّ، كما لو نسي الطواف أو السعي.
و ما روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان» [٣].
و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر
[١] النهاية: ٢١١، المبسوط ١: ٣١٤.
[٢] السرائر: ١٢٤.
[٣] سنن ابن ماجة ١: ٦٥٩ الحديث ٢٠٤٥، سنن الدار قطنيّ ٤: ١٧٠ الحديث ٣٣، مجمع الزوائد ٦: ٢٥٠، كنز العمّال ٤: ٢٣٢ الحديث ١٠٣٠٧، الجامع الصغير للسيوطيّ ٢: ٢٤، و من طريق الخاصّة، ينظر:
الفقيه ١: ٣٦ الحديث ١٣٢، عوالي اللئالئ ١: ٢٣٢ الحديث ١٣١، الوسائل ٤: ١٢٨٤ الباب ٣٧ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ٢ و ج ٥: ٣٤٥ الباب ٣٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ٢ و ج ١١: ٢٥٩ الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس الحديث ٣.