منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٤
الرجل يغتسل للإحرام ثمّ ينام قبل أن يحرم، قال: «عليه إعادة الغسل» [١]. و كذا في رواية عليّ بن أبي حمزة عنه عليه السّلام [٢].
و لأنّ النوم أحد نواقض الطهارة، فاستحبّ إعادته، و إنّما قلنا إنّه على سبيل الاستحباب؛ لأنّ الأصل عدم الوجوب. و لأنّ الغسل الأصليّ مستحبّ، فإعادته أولى بعدم الوجوب.
و يدلّ عليه أيضا: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن العيص بن قاسم، قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة و يلبس ثوبين ثمّ ينام قبل أن يحرم، قال: «ليس عليه غسل» [٣].
الرابع: لو لبس قميصا مخيطا، أعاد الغسل استحبابا؛
لأنّه مناف للإحرام، فكان منافيا لأفعاله.
و يدلّ عليه أيضا: ما رواه الشيخ عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اغتسل للإحرام ثمّ لبس قميصا قبل أن يحرم، فقال: «قد انتقض غسله» [٤].
و عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «إذا اغتسل الرجل و هو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبّي، فعليه الغسل» [٥].
[١] التهذيب ٥: ٦٥ الحديث ٢٠٦، الاستبصار ٢: ١٦٤ الحديث ٥٣٧، الوسائل ٩: ١٤ الباب ١٠ من أبواب الإحرام الحديث ١.
[٢] الكافي ٤: ٣٢٨ الحديث ٥، التهذيب ٥: ٦٥ الحديث ٢٠٧، الاستبصار ٢: ١٦٤ الحديث ٥٣٨، الوسائل ٩: ١٤ الباب ١٠ من أبواب الإحرام الحديث ٢.
[٣] التهذيب ٥: ٦٥ الحديث ٢٠٨، الاستبصار ٢: ١٦٤ الحديث ٥٣٩، الوسائل ٩: ١٥ الباب ١١ من أبواب الإحرام الحديث ٣.
[٤] التهذيب ٥: ٦٥ الحديث ٢٠٩، الوسائل ٩: ١٥ الباب ١١ من أبواب الإحرام الحديث ١.
[٥] التهذيب ٥: ٦٥ الحديث ٢١٠، الوسائل ٩: ١٥ الباب ١١ من أبواب الإحرام الحديث ٢.