منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠
بينها و بين الطواف ظاهر؛ لأنّ من شرطها الإحرام، بخلاف الطواف.
فروع:
الأوّل: العمرة تجب على من يجب عليه الحجّ،
و لها أسباب أخر تأتي إن شاء اللّه تعالى.
الثاني: وجوبها كوجوب الحجّ في العمر مرّة واحدة.
الثالث: تجب العمرة على أهل مكّة، كما تجب على غيرهم،
و به قال ابن عبّاس [١].
و قال أحمد: لا تجب على أهل مكّة. و به قال عطاء و طاوس [٢].
لنا: ما تقدّم من العمومات.
احتجّ أحمد: بأنّ أعظم أركانها الطواف، فأجزأ طوافهم عنها.
و الجواب: أنّها مشروطة بأمور زائدة على الطواف و تشتمل على أفعال أخر.
الرابع: عندنا تجزئ عمرة التمتّع عن العمرة،
و كذا عمرة القارن، و لا نعلم خلافا في إجزاء عمرة التمتّع [٣].
و قال أحمد: لا تجزئ عمرة القارن [٤]. و سيأتي البحث إن شاء اللّه تعالى.
[١] المغني ٣: ١٧٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٦٦.
[٢] المغني ٣: ١٧٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٦٦.
[٣] ع، ق و خا: المتمتّع.
[٤] المغني ٣: ١٧٧، الكافي لابن قدامة ١: ٥٤١، الإنصاف ٤: ٥٦.