منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٠
قال الشيخ: هذه الرواية محمولة على الجواز، و الأخبار الأوّلة على الاستحباب [١].
أقول: في طريق هذه الرواية أبو جميلة، و هو ضعيف [٢].
مسألة: و المفرد و القارن يقطعان التلبية يوم عرفة عند الزوال؛
لحديث معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [٣].
و المعتمر عمرة مفردة قال الشيخ: إن كان أحرم من خارج، قطعها إذا دخل الحرم، و إن كان ممّن خرج من مكّة للإحرام، قطعها إذا شاهد الكعبة [٤].
و قيل: بالتخيير بينهما من غير تفصيل [٥].
روى الشيخ عن محمّد بن عذافر، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «من دخل مكّة مفردا للعمرة، فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم» [٦].
و عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال: «إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية» [٧].
و روى عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «من أراد أن يخرج من
[١] الاستبصار ٢: ١٧٧ ذيل الحديث ٥٨٥.
[٢] ضعّفه المصنّف في الخلاصة و قال: ضعيف كذّاب يضع الحديث. رجال العلّامة: ٢٥٨.
[٣] التهذيب ٥: ٩٤ الحديث ٣٠٩، الاستبصار ٢: ١٧٦ الحديث ٥٨٣، الوسائل ٩: ٥٧ الباب ٤٣ من أبواب الإحرام الحديث ١ و ص ٥٩ الباب ٤٤ الحديث ٤ و ص ٦٠ الباب ٤٥ الحديث ١.
[٤] النهاية: ٢١٦، المبسوط ١: ٣١٧.
[٥] الفقيه ٢: ٢٧٧ ذيل الحديث ١٣٥٦.
[٦] التهذيب ٥: ٩٥ الحديث ٣١٣، الاستبصار ٢: ١٧٧ الحديث ٥٨٦، الوسائل ٩: ٦٠ الباب ٤٥ من أبواب الإحرام الحديث ٢.
[٧] التهذيب ٥: ٩٥ الحديث ٣١٤، الاستبصار ٢: ١٧٧ الحديث ٥٨٧، الوسائل ٩: ٦١ الباب ٤٥ من أبواب الإحرام الحديث ٣.