منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٣
طرح قميصه على عنقه [١] أو قباءه [٢] بعد أن ينكسه» [٣].
و روى ابن بابويه في كتابه عن محمّد بن مسلم، عن الباقر عليه السّلام: «و يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء، و يقلب ظهره لباطنه» [٤]. و هو يدلّ على التفسير المخالف لرأي ابن إدريس.
مسألة: و يلبس نعلين، فإن لم يجدهما، جاز أن يلبس الخفّين و يقطعهما إلى ظاهر القدم،
كالشمشك [٥]، و لا يجوز له لبسهما قبل القطع، و به قال الشافعيّ [٦]، و مالك [٧]، و أبو حنيفة [٨].
و قال بعض أصحابنا: يلبسهما صحيحين [٩]. و به قال أحمد بن حنبل [١٠]، و عطاء بن أبي رباح [١١].
[١] في التهذيب و نسخة من الوسائل: عاتقه.
[٢] بعض النسخ: «قباه» كما في بعض المصادر.
[٣] التهذيب ٥: ٧٠ الحديث ٢٢٩، الوسائل ٩: ١٢٤ الباب ٤٤ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.
[٤] الفقيه ٥: ٧٠ الحديث ٩٩٧، الوسائل ٩: ١٢٤ الباب ٤٤ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٧.
[٥] الشمشك: من ملابس الرعاة. أقرب الموارد ١: ٦١١.
[٦] الأمّ ٢: ١٤٧، حلية العلماء ٣: ٢٨٦، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٠٨، المجموع ٧: ٢٦١ و ٢٦٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٥٣، مغني المحتاج ١: ٥١٨، الميزان الكبرى ٢: ٤١، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٥١.
[٧] مقدّمات ابن رشد: ٢٩٦، بداية المجتهد ١: ٣٢٧، إرشاد السالك: ٥٨، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك ٢: ٢٢٩، بلغة السالك ١: ٢٨٥، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٥١.
[٨] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٢٧، بدائع الصنائع ٢: ١٨٣، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٣٨، شرح فتح القدير ٢: ٣٤٦، مجمع الأنهر ١: ٢٦٩، عمدة القارئ ٩: ١٦١.
[٩] ينظر: شرائع الإسلام ١: ٢٥٠.
[١٠] المغني ٣: ٢٧٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٨٢، الكافي لابن قدامة ١: ٥٤٨، الإنصاف ٣:
٤٦٤- ٤٦٥.
[١١] حلية العلماء ٣: ٢٨٦، المجموع ٧: ٢٦٥، بداية المجتهد ١: ٣٢٧، المغني ٣: ٢٧٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٨٢.