منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٨٩
عليه السّلام قال: «من حجّ عن إنسان و لم يكن له مال يحجّ به، أجزأت عنه حتّى يرزقه اللّه ما يحجّ به، و يجب عليه الحجّ» [١].
و عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لو أنّ رجلا معسرا أحجّه رجل كانت له حجّة، فإن أيسر بعد ذلك [٢] كان عليه الحجّ» [٣].
و لا يعارض ذلك: ما رواه الشيخ- في الحسن- عن معاوية بن عمّار، قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل حجّ عن غيره، يجزئه ذلك عن حجّة الإسلام؟ قال: «نعم» قلت: حجّة الجمّال تامّة أو ناقصة؟ قال «تامّة» قلت: حجّة الأجير تامّة أو ناقصة؟ قال: «تامّة» [٤]. لأنّا نحمل ذلك على أنّه إذا مات و لم يستطع الحجّ، كما دلّ عليه الخبران الأوّلان، و كذا إذا حجّ تطوّعا ثمّ أيسر.
[١] التهذيب ٥: ٨ الحديث ٢٠، الاستبصار ٢: ١٤٤ الحديث ٤٦٩، الوسائل ٨: ٣٨ الباب ٢١ من أبواب وجوب الحجّ الحديث ١.
[٢] لا توجد كلمة: «ذلك» في نسخة: ع، ج، آل، خا و ق، كما في الاستبصار و الكافي.
[٣] الكافي ٤: ٢٧٣ الحديث ١، الفقيه ٢: ٢٦٠ الحديث ١٢٦٥، التهذيب ٥: ٩ الحديث ٢٢، الاستبصار ٢: ١٤٤ الحديث ٤٧٠، الوسائل ٨: ٣٩ الباب ٢١ من أبواب وجوب الحجّ الحديث ٥. في الجميع، رواه عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير.
[٤] التهذيب ٥: ٨ الحديث ١٩، الاستبصار ٢: ١٤٤ الحديث ٤٧١، الوسائل ٨: ٣٩ الباب ٢١ من أبواب وجوب الحجّ الحديث ٤ و ص ٤٠ الباب ٢٢ الحديث ١.