منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٦٥
روى الجمهور عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «إنّي أريد أن أجدّد في صدور المؤمنين عهدا: أيّما صبيّ حجّ به أهله فمات، أجزأت عنه، فإن أدرك، فعليه الحجّ، و أيّما مملوك حجّ مع أهله فمات، أجزأت عنه، فإن أعتق فعليه الحجّ» [١].
و لرواية ابن عبّاس و قد تقدّمت [٢].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام، قال: «المملوك إذا حجّ ثمّ أعتق فإنّ عليه إعادة الحجّ» [٣].
و في الصحيح، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «المملوك إذا حجّ و هو مملوك ثمّ مات قبل أن يعتق، أجزأه ذلك الحجّ، فإن أعتق أعاد الحجّ» [٤].
و عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «لو أنّ عبدا حجّ عشر حجج [٥]، كانت عليه حجّة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا» [٦].
و عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا ابراهيم عليه السّلام عن أمّ الولد يكون الرجل قد أحجّها أ يجزئ ذلك عنها عن حجّة الإسلام؟ قال: «لا» قلت: لها أجر في
[١] بهذا اللفظ، ينظر: المغني ٣: ٢٠٣، و بمضمونه، ينظر: سنن البيهقيّ ٥: ١٧٩، نيل الأوطار ٥: ١٩.
[٢] يراجع: ص ٦٢.
[٣] التهذيب ٥: ٤ الحديث ٧، الاستبصار ٢: ١٤٧ الحديث ٤٧٩، الوسائل ٨: ٣٣ الباب ١٦ من أبواب وجوب الحجّ الحديث ٣.
[٤] التهذيب ٥: ٤ الحديث ٨، الاستبصار ٢: ١٤٧ الحديث ٤٨٠، الوسائل ٨: ٣٣ الباب ١٦ من أبواب وجوب الحجّ الحديث ٤.
[٥] هامش ح بزيادة: «ثمّ أعتق» كما في الاستبصار و الوسائل.
[٦] التهذيب ٥: ٥ الحديث ٩، الاستبصار ٢: ١٤٧ الحديث ٤٨١، الوسائل ٨: ٣٣ الباب ١٦ من أبواب وجوب الحجّ الحديث ٥.