منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣
الأوّل: في الشرائط،
و فيه مباحث
الأوّل: في شرط التكليف،
و هو أمران: البلوغ، و العقل
مسألة: شرط وجوب حجّة الإسلام البلوغ و كمال العقل، و هو قول فقهاء الأمصار كافّة.
روى الجمهور عن عليّ عليه السّلام، قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:
رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتّى يستيقظ، و عن الصبيّ حتّى يشبّ، و عن المعتوه [١] حتّى يعقل» [٢].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن شهاب، قال: سألته عن ابن عشر سنين يحجّ؟ قال: «عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، و كذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت» [٣].
و لأنّه لا يعقل التكليف، فلا يكون متّجها نحوه، و لا نعرف فيه خلافا.
[١] ع: «... و عن الصبيّ حتّى يبلغ، و عن المجنون ...» كما في بعض المصادر.
[٢] بهذا اللفظ، ينظر: سنن الترمذيّ ٤: ٣٢ الحديث ١٤٢٣، و بتفاوت يسير، ينظر: صحيح البخاريّ ٨:
٢٠٤، سنن أبي داود ٤: ١٤١ الحديث ٤٤٠٢ و ٤٤٠٣، سنن البيهقيّ ٣: ٨٣ و ج ٤: ٣٢٥ و ج ٦: ٥٧.
[٣] التهذيب ٥: ٦ الحديث ١٤، الاستبصار ٢: ١٤٦ الحديث ٤٧٦، الوسائل ٨: ٣٠ الباب ١٢ من أبواب وجوب الحجّ الحديث ٢.