منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤١
على صاحبها طواف النساء» [١].
فرع: لو قبّل امرأته قبل التقصير، وجب عليه دم شاة،
قاله الشيخ رحمه اللّه [٢].
و استدلّ عليه [٣]: بما رواه- في الصحيح- عن الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن متمتّع طاف بالبيت و بين الصفا و المروة، فقبّل امرأته قبل أن يقصّر من رأسه، قال: «عليه دم يهريقه، و إن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة» [٤].
مسألة: و التقصير في إحرام العمرة المتمتّع بها أولى من الحلق،
قاله الشيخ في الخلاف [٥]. و منع في غيره من الحلق، و أوجب به دم شاة مع العمد [٦].
و قال أحمد: التقصير أفضل [٧].
و قال الشافعيّ: الحلق أفضل [٨].
لنا: ما رواه الجمهور عن جعفر بن محمّد الصادق، عن أبيه عليهما السّلام، عن جابر لمّا وصف حجّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: و قال عليه السّلام لأصحابه:
[١] التهذيب ٥: ١٦٣ الحديث ٥٤٥ و ص ٢٥٤ الحديث ٨٦١، الاستبصار ٢: ٢٣٢ الحديث ٨٥٤، الوسائل ٩: ٤٩٣ الباب ٨٢ من أبواب الطواف الحديث ١.
[٢] المبسوط ١: ٣٦٣، النهاية: ٢٤٦، التهذيب ٥: ١٦٠.
[٣] التهذيب ٥: ١٦٠.
[٤] التهذيب ٥: ١٦٠ الحديث ٥٣٥، الوسائل ٩: ٢٦٩ الباب ١٣ من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث ١.
[٥] الخلاف ١: ٤٥٠ مسألة- ١٤٤.
[٦] المبسوط ١: ٣٦٣، النهاية: ٢٤٦، التهذيب ٥: ١٥٨، الجمل و العقود: ١٤٢، الاقتصاد: ٤٥٢.
[٧] المغني ٣: ٤١٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٤٢٤، الكافي لابن قدامة ١: ٥٩٣، الإنصاف ٤: ٢٢.
[٨] المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٨٨، المجموع ٨: ١٩٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٣٧٧، مغني المحتاج ١: ٥٠٢، السراج الوهّاج: ١٦٤. في هذه المصادر قال الشافعيّ بأفضليّة الحلق في الحجّ و البحث في العمرة، و قال في مبحث العمرة بالحلق و لم يصرّح بالأفضليّة، يراجع: حلية العلماء ٣: ٢٧٩، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٠٦، المجموع ٧: ٢٣٦.