منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٢
رواه زياد بن يحيى الحنظليّ [١] عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «لا تطوفنّ بالبيت و عليك برطلّة» [٢].
و عن يزيد بن خليفة، قال: رآني أبو عبد اللّه عليه السّلام أطوف حول الكعبة و عليّ برطلّة، فقال لي بعد ذلك: «قد رأيتك تطوف حول الكعبة و عليك برطلّة، لا تلبسها حول الكعبة، فإنّها من زيّ اليهود» [٣]. و قول ابن إدريس جيّد.
مسألة: من نذر أن يطوف على أربع، قال الشيخ- رحمه اللّه-: يكون عليه طوافان: أسبوع ليديه، و أسبوع لرجليه [٤].
و قال ابن إدريس: لا ينعقد نذره؛ لأنّه غير مشروع، فلا ينعقد؛ لأنّ انعقاده يحتاج إلى شرع [٥].
احتجّ الشيخ: بما رواه السكونيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف أسبوعا ليديها و أسبوعا لرجليها» [٦].
[١] زياد بن يحيى التميميّ الحنظليّ، قال السيّد الخوئيّ: و الظاهر اتّحاده مع زياد بن يحيى الكوفيّ الذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السّلام لعدم العثور عليه بهذا العنوان في سند الروايات و إنّما الموجود: زياد بن يحيى الحنظليّ، و قال المامقانيّ: ظاهر الشيخ كونه إماميّا و لكن حاله مجهول.
رجال الطوسيّ: ١٩٧، تنقيح المقال ١: ٤٦٠، معجم رجال الحديث ٧: ٣٢٨.
[٢] التهذيب ٥: ١٣٤ الحديث ٤٤٢، الوسائل ٩: ٤٧٧ الباب ٦٧ من أبواب الطواف الحديث ١.
[٣] الفقيه ٢: ٢٥٥ الحديث ١٢٣٥ لا يوجد فيه قوله: «قد رأيتك ...»، التهذيب ٥: ١٣٤ الحديث ٤٤٣، الوسائل ٩: ٤٧٧ الباب ٦٧ من أبواب الطواف الحديث ٢.
[٤] النهاية: ٢٤٢، المبسوط ١: ٣٦٠، التهذيب ٥: ١٣٥.
[٥] السرائر: ١٣٥.
[٦] التهذيب ٥: ١٣٥ الحديث ٤٤٦، الوسائل ٩: ٤٧٨ الباب ٧٠ من أبواب الطواف الحديث ١.