منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٠
حصول السبع. رواه الشيخ عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قلت له:
رجل طاف فلم يدر سبعة طاف أو ثمانية؟ قال: «يصلّي ركعتين» [١].
و في الصحيح عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر سبعة طاف أو ثمانية؟
فقال: «أمّا السبع [٢] فقد استيقن، و إنّما وقع وهمه على الثامن، فليصلّ ركعتين» [٣].
التاسع: لو شكّ فلم يدر ستّة طاف أو سبعة أو ثمانية،
فإن كان طواف الفريضة أعاد؛ لأنّه لم يتيقّن حصول السبعة.
و يدلّ عليه: ما تقدّم [٤]. و ما رواه الشيخ عن أبي بصير، قال: قلت: رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة أم ثمانية؟ قال: «يعيد طوافه حتّى يحفظ» قلت: فإنّه طاف و هو متطوّع ثماني مرّات و هو ناس، قال: «فليتمّه طوافين و يصلّي أربع ركعات، فأمّا [٥] الفريضة فليعد حتّى يتمّ سبعة أشواط» [٦].
العاشر: لو طاف أقلّ من سبعة ناسيا، عاد و تمّم طوافه إن كان قد طاف أربعة أشواط،
و إن كان قد طاف دونها، أعاد من أوّله، و لو لم يذكر حتّى رجع إلى أهله، أمر من يطوف عنه سبعة أشواط إن كان قد طاف أقلّ، أو التتمّة إن كان قد تجاوز النصف.
[١] التهذيب ٥: ١١٣ الحديث ٣٦٨، الاستبصار ٢: ٢١٩ الحديث ٧٥٤، الوسائل ٩: ٤٤٠ الباب ٣٥ من أبواب الطواف الحديث ٢.
[٢] في التهذيب و الوسائل: «أمّا السبعة».
[٣] التهذيب ٥: ١١٤ الحديث ٣٧٠، الاستبصار ٢: ٢٢٠ الحديث ٧٥٦، الوسائل ٩: ٤٣٩ الباب ٣٥ من أبواب الطواف الحديث ١.
[٤] يراجع: ص ٣٧٢.
[٥] ع، ق و خا: «و أمّا».
[٦] التهذيب ٥: ١١٤ الحديث ٣٧١، الوسائل ٩: ٤٣٥ الباب ٣٣ من أبواب الطواف الحديث ١١ و ص ٤٣٦ الباب ٣٤ الحديث ٢.