منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٢
قال: «يعيد ذلك الشوط» [١].
و في حديث الحسن بن عطيّة، عن سليمان بن خالد أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّن فاته شوط واحد حتّى أتى أهله، قال: «يأمر من يطوف عنه» [٢].
فرع: لو ذكر أنّه طاف أقلّ من سبعة أشواط و هو في السعي، قطع السعي و تمّم [٣] الطواف،
ثمّ رجع فتمّم السعي؛ لأنّ السعي تابع، فلا يفعل قبل تحقّق متبوعه، و إنّما يتحقّق بأجزائه.
يدلّ على ذلك: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل طاف بالبيت ثمّ خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا و المروة، فبينا هو يطوف إذ ذكر أنّه قد نقص طوافه [٤] بالبيت، قال: «يرجع إلى البيت فيتمّ طوافه ثمّ يرجع إلى الصفا و المروة فيتمّ ما بقي» [٥].
مسألة: و لو قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره في الفريضة،
فإن كان قد جاز النصف بنى، و إن لم يكن جازه [٦]، أعاد، و إن كان طواف النافلة، بنى عليه مطلقا.
و قال الشافعيّ: إن أطال الفصل، أعاد مطلقا، سواء تجاوز النصف أو
[١] التهذيب ٥: ١٠٩ الحديث ٣٥٣، الوسائل ٩: ٤٣١ الباب ٣١ من أبواب الطواف الحديث ١.
[٢] الكافي ٤: ٤١٨ الحديث ٩، الفقيه ٢: ٢٤٨ الحديث ١١٩٤، التهذيب ٥: ١٠٩ الحديث ٣٥٤، الوسائل ٩: ٤٣٢ الباب ٣٢ من أبواب الطواف الحديث ١.
[٣] ع و ق: و يتمّم.
[٤] في المصادر: قد ترك بعض طوافه، مكان: قد نقص طوافه.
[٥] التهذيب ٥: ١٠٩ الحديث ٣٥٥، الوسائل ٩: ٤٣٣ الباب ٣٢ من أبواب الطواف الحديث ٢.
[٦] ع و خا: جاوزه.