منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٩
البحث الثالث في الأحكام
مسألة: قد بيّنّا أنّ الطهارة شرط في الطواف،
فلو طاف و هو محدث متعمّدا، وجب عليه إعادة الطواف؛ لأنّ الطهارة شرط فيه، و قد فات، فيبطل المشروط، كالصلاة.
روى الشيخ عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: سألته عن الرجل يطوف بغير وضوء أ يعتدّ بذلك الطواف؟ قال: «لا» [١].
و كذا لو طاف ناسيا، فإنّه لا يعتدّ بذلك الطواف و يجب عليه الإعادة؛ لأنّه يصدق عليه أنّه طاف بغير وضوء.
و قد روى الشيخ- في الصحيح- عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام، قال: سألته عن رجل طاف بالبيت و هو جنب فذكر و هو في الطواف، قال: «يقطع طوافه و لا يعتدّ بشيء ممّا طاف» و سألته [٢] عن رجل طاف ثمّ ذكر أنّه على غير وضوء، قال: «يقطع طوافه و لا يعتدّ به» [٣].
[١] التهذيب ٥: ١١٦ الحديث ٣٧٨، الاستبصار ٢: ٢٢١ الحديث ٧٦٢، الوسائل ٩: ٤٤٤ الباب ٣٨ من أبواب الطواف الحديث ٥.
[٢] في النسخ: و سأله، و ما أثبتناه من المصادر.
[٣] التهذيب ٥: ١١٧ الحديث ٣٨١، الاستبصار ٢: ٢٢٢ الحديث ٧٦٥ فيه ذيل الرواية فقط، الوسائل ٩: ٤٤٤ الباب من أبواب الطواف الحديث ٤.