منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٤
و لأنّ هذه هيئة الركن غير واجبة، فلا يجب بتركها شيء، كغيرها من الهيئات.
الثاني: لو ترك الرمل في الثلاثة الأول، لم يقض في الأربع الباقية؛
لأنّها هيئة في الأشواط الأول، فإذا فات موضعها، سقطت، كالجهر في الأوليين [١].
و لأنّ الرمل هيئة في الثلاثة الأول، و المشي هيئة الأربعة البواقي، فلو رمل بعد الثلاث، لكان تاركا لهيئة جميع الطواف.
الثالث: الرمل إن قلنا باستحبابه- على ما اختاره الشيخ في الثلاثة الأول [٢]- فإنّه مستحبّ من الحجر إليه.
و هو قول أكثر أهل العلم [٣].
و قال طاوس، و عطاء، و الحسن، و سعيد بن جبير: يمشي ما بين الركنين [٤]؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر أصحابه بأن يرملوا الأشواط الثلاثة و يمشون ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم لمّا وهّنتهم الحمّى حتّى قال المشركون:
هؤلاء أجلد منّا [٥].
و لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عمر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رمل من الحجر إلى الحجر [٦].
و في حديث مسلم عن جابر، قال: رأيت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رمل من الحجر حتّى انتهى إليه [٧]. و هذا إثبات و متأخّر؛ لأنّه وقع في حجّة الوداع.
الرابع: لو ترك الرمل في شوط، أتى به في الاثنين الباقيين،
و إن تركه في
[١] ع: الأوّلتين.
[٢] المبسوط ١: ٣٥٦.
[٣] المغني ٣: ٣٩٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٩٦، المجموع ٨: ٤١، بدائع الصنائع ٢: ١٤٧.
[٤] المغني ٣: ٣٩٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٩٧، بدائع الصنائع ٢: ١٤٧.
[٥] صحيح مسلم ٢: ٩٢٣ الحديث ١٢٦٦، سنن أبي داود ٢: ١٧٨ الحديث ١٨٨٦، سنن النسائيّ ٥: ٢٣٠، جامع الأصول ٤: ٦ الحديث ١٤٢٨.
[٦] صحيح مسلم ٢: ٩٢١ الحديث ١٢٦٢، سنن أبي داود ٢: ١٧٩ الحديث ١٨٩١، سنن البيهقيّ ٥: ٨٢.
[٧] صحيح مسلم ٢: ٩٢١ الحديث ١٢٦٣.