منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٢
و سلاحا من الأمة، و هي الدرع [١]. و هو حسن، و قد حكي عن ابن الأعرابيّ أيضا [٢].
مسألة: و مقطوع اليد يستلم الحجر بموضع القطع،
فإن كانت مقطوعة من المرفق، استلمه بشماله. رواه الشيخ عن السكونيّ، عن جعفر، عن آبائه عليهم السّلام، أنّ عليّا عليه السّلام سئل كيف يستلم الأقطع؟ قال: «يستلم الحجر من حيث القطع، فإن كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله» [٣].
مسألة: و يستحبّ أن يستلم الركن اليمانيّ و يقبّله، فإن لم يتمكّن، استلمه بيده و قبّل يده.
و به قال أحمد في رواية الخرقيّ عنه [٤].
و قال الشافعيّ: يستحبّ أن يستلمه و يقبّل يده و لا يقبّله [٥].
و قال أبو حنيفة: لا يستلمه [٦].
و قال مالك: يستلمه و لا يقبّل يده، و إنّما يضعها على فيه [٧].
لنا: ما رواه الجمهور عن مجاهد، عن ابن عبّاس، قال: رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا استلم الركن قبّله و وضع خدّه الأيمن عليه [٨].
[١] حكى عنه السيّد المرتضى في رسائل الشريف المرتضى ٣: ٢٧٥.
[٢] المصباح المنير: ٢٨٧.
[٣] التهذيب ٥: ١٠٦ الحديث ٣٤٥، الوسائل ٩: ٤٢٢ الباب ٢٤ من أبواب الطواف الحديث ١.
[٤] المغني ٣: ٣٩٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٩٤، الكافي لابن قدامة ١: ٥٨٣، الإنصاف ٤: ٧، زاد المستقنع: ٣٢.
[٥] الأمّ ٢: ١٧٠، حلية العلماء ٣: ٣٣٠، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٢٢، المجموع ٨: ٣٥ و ٥٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٣١٩، مغني المحتاج ١: ٤٨٨، السراج الوهّاج: ١٥٩.
[٦] المبسوط للسرخسيّ ٤: ٤٩، بدائع الصنائع ٢: ١٤٧، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٤١، شرح فتح القدير ٢:
٣٥٩، مجمع الأنهر ١: ٢٧٣ قال في الجميع: استلامه حسن و إن تركه لم يضرّه.
[٧] الموطّأ ١: ٣٦٧ ذيل الحديث ١١٥، المدوّنة الكبرى ١: ٣٦٤، بلغة السالك ١: ٢٧٦، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك ٢: ٣٠٦، المغني ٣: ٤٠١، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٣٢٠.
[٨] سنن البيهقيّ ٥: ٧٦، و بتفاوت يسير، ينظر: سنن الدار قطنيّ ٢: ٢٩٠ الحديث ٢٤٢، مجمع الزوائد ٣: ٢٤١.