منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٧
«لا ترفع الأيدي إلّا في سبعة [١] مواطن: افتتاح الصلاة، و استقبال البيت، و على الصفا و المروة، و على الموفقين و الجمرتين» [٢].
و الجواب: يحتمل أنّ الرفع عند الدعاء و نحن نقول به.
مسألة: و ينبغي له أن يستقبل الحجر بجميع بدنه.
و به قال الشافعيّ في أحد قوليه و في الآخر: أنّه واجب؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا دخل المسجد استقبل الحجر و استلمه [٣]، و هذا بظاهره يدلّ على أنّه استلمه بجميع بدنه. و لأنّ ما لزمه استقباله لزمه بجميع بدنه، كالقبلة [٤]، فأمّا إن استقبل بجميع بدنه بعض الحجر إن تصوّر ذلك فإنّه يجزئه، كما إذا استقبل بجميع بدنه بعض البيت، فأمّا إن حاذى ببعض بدنه جميع الحجر أو بعضه ففي الإجزاء عنده قولان [٥].
و يتفرّع على عدمه عدم الاعتداد بالشوط الأوّل؛ لأنّه ابتدأ من حيث لا يجوز له، فإذا أتمّ سبعا دونه أجزأه.
و احتجّ الشيخ على عدم وجوب الاستلام بجميع البدن: بإجماع الفرقة [٦].
مسألة: و يستحبّ له أن يقف عند الحجر الأسود، و يدعو و يكبّر عند محاذاة الحجر،
و يرفع يديه و يحمد اللّه و يثني عليه.
روى الجمهور في حديث ابن عمر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله استقبل الحجر
[١] أكثر النسخ: سبع، كما في بعض المصادر.
[٢] سنن البيهقيّ ٥: ٧٣، مجمع الزوائد ٢: ١٠٣ و ج ٣: ٢٣٨، كنز العمّال ٢: ١١٠ الحديث ٣٣٨٤، المعجم الكبير للطبرانيّ ١١: ٣٠٤ الحديث ١٢٠٧٢.
[٣] المستدرك للحاكم ١: ٤٥٥، سنن البيهقيّ ٥: ٧٤.
[٤] الأمّ ٢: ١٧٠، حلية العلماء ٣: ٣٢٩، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٢٢، المجموع ٨: ٣٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٢٩٣، مغني المحتاج ١: ٤٨٦.
[٥] حلية العلماء ٣: ٣٢٩، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٢٢، المجموع ٨: ٣٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٧:
٢٩٣.
[٦] الخلاف ١: ٤٤٦ مسألة- ١٢٦.