منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٣
الفصل الثالث في الطواف،
و مباحثه ثلاثة:
الأوّل: في المقدّمات
و هي واجبة و مندوبة، فالواجبات نذكرها في مسائل:
مسألة: الطهارة شرط في الطواف الواجب.
ذهب إليه علماؤنا أجمع، فلا يصحّ الطواف إلّا مع الطهور من الحدث، و به قال مالك [١]، و الشافعيّ [٢].
و قال أبو حنيفة: ليست شرطا [٣]. و اختلف أصحابه، فقال بعضهم: إنّها واجبة، و قال آخرون: إنّها سنّة [٤].
[١] الموطّأ ١: ٣٧٢، المدوّنة الكبرى ١: ٤٠٢، بداية المجتهد ١: ٣٤٣، إرشاد السالك: ٥٦، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك ٢: ٢٦٢، بلغة السالك ١: ٢٧٤، المغني ٣: ٣٩٧، المجموع ٨: ١٧، عمدة القارئ ٩: ٢٥٩.
[٢] الأمّ ٢: ١٧٨، حلية العلماء ٣: ٣٢٦، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٢١، المجموع ٨: ١٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٢٨٦، مغني المحتاج ١: ٤٨٥، السراج الوهّاج: ١٥٩، المغني ٣: ٣٩٧.
[٣] المبسوط للسرخسيّ ٤: ٣٨، تحفة الفقهاء ١: ٣٩١، بدائع الصنائع ٢: ١٢٩، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٦٥، شرح فتح القدير ٢: ٤٥٨، مجمع الأنهر ١: ٢٩٤، عمدة القارئ ٩: ٢٥٩، المغني ٣: ٣٩٧، حلية العلماء ٣: ٣٢٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٤٠٩.
[٤] المبسوط للسرخسي: ٤: ٣٨، بدائع الصنائع ٢: ١٢٩.