منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٠
و لأنّه عضو منها يجوز ستره بغير المخيط، فجاز بالمخيط، كالرجلين.
و الجواب عن الأوّل: أنّ المراد بالخبر الكشف.
و عن الثاني: أنّ الستر بغير المخيط يجوز، و لا يجوز بالمخيط للرجل.
مسألة: و يجوز لها أن تلبس السراويل؛
لما رواه الشيخ عن محمّد الحلبيّ، قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة إذا أحرمت أ تلبس السراويل؟ قال: «نعم، إنّما تريد بذلك الستر» [١].
و يجوز لها أن تلبس الغلالة [٢] إذا كانت حائضا؛ لتحفظ ثيابها من الدم، رواه الشيخ- في الصحيح- عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال:
«تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة» [٣].
و يجوز لها أيضا أن تلبس الثياب المصبوغة و كره لها المفدم؛ لما رواه عامر ابن جذاعة عن الصادق عليه السّلام عن مصبغات الثياب تلبسها المرأة المحرمة؟
قال: «لا بأس إلّا المفدم المشهور» [٤].
[١] التهذيب ٥: ٧٦ الحديث ٢٥٢، الوسائل ٩: ١٣٣ الباب ٥٠ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.
[٢] الغلالة: شعار يلبس تحت الثوب و تحت الدرع أيضا، الصحاح ٥: ١٧٨٣.
[٣] التهذيب ٥: ٧٦ الحديث ٢٥١، الوسائل ٩: ١٣٥ الباب ٥٢ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
[٤] الكافي ٤: ٣٤٦ الحديث ١٠، الفقيه ٢: ٢٢٠ الحديث ١٠١٥، الوسائل ٩: ١١٩ الباب ٤٠ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.