منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٩
و قال أبو حنيفة: يجوز لها ذلك [١]. و به قال الثوريّ [٢]، و للشافعيّ قولان [٣].
لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عمر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى النساء في إحرامهنّ عن القفّازين و عن النقاب [٤].
و من طريق الخاصّة: ما تقدّم في حديث عيص بن القاسم الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [٥].
و عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن عليه السّلام، قال: «و لا تلبس القفّازين» [٦].
و عن داود بن حصين، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته ما يحلّ للمرأة أن تلبس و هي محرمة؟ قال: «الثياب كلّها ما خلا القفّازين و البرقع و الحرير» [٧].
و لأنّ هذا ليس بعورة منها، فتعلّق به حكم الإحرام.
احتجّ أبو حنيفة [٨]: بقوله صلّى اللّه عليه و آله: «إحرام المرأة في وجهها» [٩].
[١] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٢٨، بدائع الصنائع ٢: ١٨٦، عمدة القارئ ١٠: ١٩٩، المجموع ٧: ٢٦٩، المغني ٣: ٣١٥.
[٢] المغني ٣: ٣١٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٣١، المجموع ٧: ٢٦٩، بداية المجتهد ١: ٣٢٨.
[٣] حلية العلماء ٣: ٢٨٧، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٠٨، المجموع ٧: ٣٦٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٧:
٤٥٤، مغني المحتاج ١: ٥١٩، السراج الوهّاج: ١٦٨، المغني ٣: ٣١٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٣١.
[٤] سنن أبي داود ٢: ١٦٦ الحديث ١٨٢٧، سنن الترمذيّ ٣: ١٩٤ الحديث ٨٣٣، سنن النسائيّ ٥: ١٣٦، الموطّأ ١: ٣٢٨ الحديث ١٥، سنن البيهقيّ ٥: ٤٧.
[٥] يراجع: ص ٢٩٧.
[٦] التهذيب ٥: ٧٤ الحديث ٢٤٤، الوسائل ٩: ٤١ الباب ٣٣ من أبواب الإحرام الحديث ٢.
[٧] التهذيب ٥: ٧٥ الحديث ٢٤٧، الاستبصار ٢: ٣٠٩ الحديث ١١٠١، الوسائل ٩: ٤٢ الباب ٣٣ من أبواب الإحرام الحديث ٣.
[٨] المغني ٣: ٣١٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٣١.
[٩] سنن الدار قطنيّ ٢: ٢٩٤ الحديث ٢٦٠، سنن البيهقيّ ٥: ٤٧.