منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٨
عليه السّلام: «المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن» [١].
و روى ابن بابويه- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن الصادق عليه السّلام، قال: «تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة» [٢].
الثاني: لو باشر الثوب وجهها، قال بعض الجمهور: إن أزالته في الحال فلا شيء عليها،
و إلّا وجب عليها دم [٣]. و لا أعرف فيه نصّا لأصحابنا.
الثالث: لا تلبس النقاب؛ لرواية عيص الصحيحة عن الصادق عليه السّلام [٤]، و لا البرقع؛
لرواية داود بن الحصين [٥].
مسألة: و لا يجوز لها لبس القفّازين.
و به قال عليّ عليه السّلام، و ابن عمر، و عائشة، و عطاء، و طاوس، و مجاهد، و النخعيّ [٦]، و مالك [٧]، و أحمد [٨]، و إسحاق [٩].
[١] الفقيه ٢: ٢١٩ الحديث ١٠٠٧، الوسائل ٩: ١٣٠ الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٦.
[٢] الفقيه ٢: ٢١٩ الحديث ١٠٠٨، الوسائل ٩: ١٣٠ الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٨.
[٣] المغني ٣: ٣١٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٣٠، المجموع ٧: ٢٦٢، ٢٦٣.
[٤] التهذيب ٥: ٧٣ الحديث ٢٤٣، الاستبصار ٢: ٣٠٨ الحديث ١٠٩٩، الوسائل ٩: ٤٣ الباب ٣٣ من أبواب الإحرام الحديث ٩.
[٥] التهذيب ٥: ٧٥ الحديث ٢٤٧، الوسائل ٩: ٤٢ الباب ٣٣ من أبواب الإحرام الحديث ٣.
[٦] المغني ٣: ٣١٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٣١، المجموع ٦: ٢٦٩.
[٧] المدوّنة الكبرى ١: ٤٥٩، بداية المجتهد ١: ٣٢٨، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك ٢: ٢٣٣، المغني ٣:
٣١٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٣١، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٥٤.
[٨] المغني ٣: ٣١٥، الكافي لابن قدامة ١: ٥٤٨، الإنصاف ٣: ٥٠٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٥٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٣١.
[٩] المغني ٣: ٣١٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٣١.