منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٨
فإنّه طهور» [١].
و في الصحيح عن يعقوب بن شعيب، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:
المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال: «لا يضرّه و لا يغسله» [٢].
آخر: يكره النوم على الفرش المصبوغة.
روى الشيخ- في الصحيح- عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال:
«يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر أو المرفقة [٣] الصفراء» [٤].
مسألة: يكره الإحرام في الثياب الوسخة إلّا أن تغسل؛ لاستحباب التنظيف،
و قد تقدّم الدليل عليه فيما سلف [٥].
و يدلّ عليه أيضا: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن العلاء بن رزين، قال: سئل أحدهما عليهما السّلام عن الثوب الوسخ يحرم فيه المحرم؟ فقال: «لا، و لا أقول:
إنّه حرام، و لكن تطهيره أحبّ إليّ و طهره غسله» [٦].
مسألة: و لا يلبس ثوبا يزرّه و لا يدرعه؛
لما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «لا تلبس- و أنت تريد الإحرام- ثوبا تزرّه و لا تدرعه، و لا تلبس سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار، و لا الخفّين إلّا
[١] التهذيب ٥: ٦٩ الحديث ٢٢٥، الوسائل ٩: ٩٨ الباب ٢١ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
[٢] التهذيب ٥: ٦٩ الحديث ٢٢٦، الوسائل ٩: ٩٨ الباب ٢١ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.
[٣] ح: «و المرفقة» كما في المصادر.
[٤] التهذيب ٥: ٦٨ الحديث ٢٢١، الوسائل ٩: ١٠٤ الباب ٢٨ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.
[٥] يراجع: ص ١٩٩.
[٦] التهذيب ٥: ٦٨ الحديث ٢٢٢، الوسائل ٩: ١١٧ الباب ٣٨ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.