منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٢
و الجواب عن الأوّل: أنّه حديث مرسل، و مع ذلك ففي طريقه سهل بن زياد، و هو ضعيف.
و عن الثاني: أنّه غير دالّ على التحريم، فيحمل على الكراهية، و يعارضه [١] بما رواه الشيخ- في الموثّق- عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن عليه السّلام، قال: سألته عن المحرمة أيّ شيء تلبس؟ قال: «تلبس الثياب كلّها إلّا المصبوغة بالزعفران و الورس، و لا تلبس القفّازين و لا حليا تتزيّن به لزوجها، و لا تكتحل إلّا من علّة، [و لا تمسّ طيبا، و لا تلبس حليا] [٢] و لا بأس بالعلم في الثوب» [٣]. و هو يدلّ من حيث المفهوم على صورة النزاع.
مسألة: يستحبّ الإحرام في الثياب القطن، و أفضلها البيض،
روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم، و كفّنوا فيها موتاكم» [٤].
و روى ابن بابويه- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «كان ثوبا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اللذان أحرم فيهما يمانيّين عبريّ و أظفار و فيهما كفّن» [٥].
و سأل حمّاد النوى [٦] عن الصادق عليه السّلام، أو سئل و هو حاضر عن المحرم
[١] ح: و معارضة، و لعلّ الأنسب: و نعارضه.
[٢] أثبتناه من المصدر.
[٣] التهذيب ٥: ٧٤ الحديث ٢٤٤، الوسائل ٩: ١٣١ الباب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.
[٤] بهذا اللفظ ينظر: سنن ابن ماجة ١: ٤٧٣ الحديث ١٤٧٢، المستدرك للحاكم ٤: ١٨٥، كنز العمّال ١٥:
٣٠١ الحديث ٤١١٠٧، و بهذا المضمون، ينظر: سنن أبي داود ٤: ٨ الحديث ٣٨٧٨، سنن الترمذيّ ٣:
٣١٩ الحديث ٩٩٤، مسند أحمد ١: ٣٢٨ و ج ٥: ١٠، المصنّف لعبد الرزّاق ٣: ٤٢٨ الحديث ٦٢٠٠.
[٥] الفقيه ٢: ٢١٤ الحديث ٩٧٥، الوسائل ٩: ٣٦ الباب ٢٧ من أبواب الإحرام الحديث ٢.
[٦] حمّاد النّوى- نسبة إلى النّو بالنون المفتوحة و الواو قرية من ناحية أرهستان- الكوفيّ، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السّلام تارة بالعنوان المذكور، و أخرى بعنوان: حمّاد النّوى، روى عنه ابن فضّال، و ذكره الصدوق في المشيخة. و قال المامقانيّ: قال الوحيد: إنّ في رواية ابن فضّال عنه إيماء إلى اعتداد ما به، ثمّ نقل عن خاله المجلسيّ الحكم بكونه ممدوحا؛ لأنّ للصدوق إليه طريقا، فالأولى البناء على حسن الرجل لاستفادة كونه إماميّا من عدم غمز الشيخ في مذهبه، و قال السيّد الخوئيّ:
لا وجه للحكم بحسنه و الاعتداد به، و طريق الصدوق إليه ضعيف. الفقيه (شرح المشيخة) ٤: ١٠٠، رجال الطوسيّ: ١٧٤، ١٨٢، تنقيح المقال ١: ٣٦٨، معجم رجال الحديث ٦: ٢٤٥.