منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٣
أو لم يقل، و لا يسقط الاشتراط عنه الحجّ من قابل» [١].
الخامس: لو اشترط في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه هل يسقط دم الإحصار عنه عند التحلّل؟
قال السيّد المرتضى- رحمه اللّه-: يسقط [٢]، و به قال أبو حنيفة [٣].
و قال الشيخ- رحمه اللّه-: لا يسقط [٤]. و للشافعيّ قولان [٥].
احتجّ السيّد [٦]: بقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لضباعة بنت الزبير بن عبد المطّلب: «حجّي و اشترطي و قولي: اللهمّ فحلّني حيث حبستني» [٧]. و لا فائدة لهذا الشرط إلّا التأثير فيما ذكرناه.
و احتجّ الشيخ [٨]- رحمه اللّه-: بعموم قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [٩]. و أجاب السيّد بأنّه محمول على من لم يشترط [١٠]. و كلام الشيخ فيه قوّة.
السادس: قال الشيخ- رحمه اللّه-: لا بدّ أن يكون للشرط فائدة،
مثل أن يقول:
إن مرضت أو فنيت نفقتي أو فاتني الوقت أو ضاق عليّ أو منعني عدوّ أو غيره، فأمّا
[١] الكافي ٤: ٣٣٢ الحديث ٦، الفقيه ٢: ٣٠٦ الحديث ١٥١٦، التهذيب ٥: ٨٠ الحديث ٢٦٦، الوسائل ٩: ٣٥ الباب ٢٥ من أبواب الإحرام الحديث ٢.
[٢] الانتصار: ١٠٤.
[٣] بدائع الصنائع ٢: ١٧٥، المغني ٣: ٢٤٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٣٨.
[٤] المبسوط ١: ٢٣٤، الخلاف ١: ٤٩٤ مسألة- ٣٢٤.
[٥] حلية العلماء ٣: ٣٦٢، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٣٥، المجموع ٨: ٣٠٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٨:
١١، مغني المحتاج ١: ٥٣٤.
[٦] الانتصار: ١٠٥.
[٧] تقدّم الحديث عن عائشة و ابن عبّاس في ص ٢٤٨، ٢٤٩.
[٨] الخلاف ١: ٤٩٤ مسألة- ٣٢٤، المبسوط ١: ٣٣٤.
[٩] البقرة [٢] : ١٩٦.
[١٠] الانتصار: ١٠٥.