منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥١
عن الرجل يشترط في الحجّ أن حلّني [١] حيث حبستني، أ عليه الحجّ من قابل؟
قال: «نعم» [٢].
و عن أبي الصبّاح الكنانيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يشترط في الحجّ كيف يشترط؟ قال: «يقول حين يريد أن يحرم: أن حلّني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة» فقلت له: فعليه الحجّ من قابل؟ قال: «نعم» قال صفوان:
قد روى هذه الرواية عدّة من أصحابنا كلّهم يقول: إنّ عليه الحجّ من قابل [٣].
فأمّا ما رواه جميل بن صالح، عن ذريح المحاربيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ، و أحصر بعد ما أحرم، كيف يصنع؟
قال: فقال: «أو ما اشترط على ربّه قبل أن يحرم أن يحلّه من إحرامه عند عارض عرض له من أمر اللّه؟» فقلت: بلى قد اشترط ذلك، قال: «فليرجع إلى أهله حلالا [٤]، لا إحرام عليه، إنّ اللّه أحقّ من وفى بما اشترط عليه» قلت: فعليه الحجّ من قابل؟ قال: «لا» [٥]. فإنّ الشيخ- رحمه اللّه- حمله على من كان حجّه تطوّعا، فإنّه متى أحصر لا يلزمه الحجّ من قابل [٦]. و هو حسن.
الرابع: فائدة الاشتراط جواز التحلّل عند الإحصار.
[١] في التهذيب: أن تحلّني.
[٢] التهذيب ٥: ٨٠ الحديث ٢٦٨، الاستبصار ٢: ١٦٨ الحديث ٥٥٦، الوسائل ٩: ٣٤ الباب ٢٤ من أبواب الإحرام الحديث ١.
[٣] التهذيب ٥: ٨١ الحديث ٢٦٩، الاستبصار ٢: ١٦٩ الحديث ٥٥٧، الوسائل ٩: ٣٤ الباب ٢٤ من أبواب الإحرام الحديث ٢.
[٤] في المصادر: «حلّا» مكان: «حلالا».
[٥] التهذيب ٥: ٨١ الحديث ٢٧٠، الاستبصار ٢: ١٦٩ الحديث ٥٥٨، الوسائل ٩: ٣٥ الباب ٢٤ من أبواب الإحرام الحديث ٣.
[٦] التهذيب ٥: ٨١ ذيل الحديث ٢٧٠، الاستبصار ٢: ١٦٩ ذيل الحديث ٥٥٨.