منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٠
فرع: ينبغي له إذا صلّى ركعتي الإحرام أن يقرأ في الأولى: الحمد و قل يا أيّها الكافرون،
و في الثانية: الحمد و قل هو اللّه أحد، و لو عكس، جاز، و كذا لو قرأ غيرهما. و قد بيّنّا هذا في كتاب الصلاة [١].
و يصلّي صلاة الإحرام في كلّ وقت ما لم يتضيّق وقت فريضة حاضرة، فحينئذ يبدأ بالفريضة ثمّ بصلاة الإحرام، و لو كان الوقت متّسعا، بدأ بنافلة الإحرام ثمّ بصلاة الفريضة.
مسألة: و لا ينبغي له أن يتطيّب للإحرام قبل الإحرام، فإن فعله كان مكروها،
إلّا أن يكون ممّا تبقى رائحته إلى بعد الإحرام، فإنّه يكون محرّما. و به قال عليّ عليه السّلام، و عمر بن الخطّاب [٢]، و مالك [٣]، و محمّد بن الحسن [٤].
و قال الشافعيّ: يستحبّ له أن يتطيّب قبل الإحرام للإحرام، سواء كان طيبا يبقى عينه، كالغالية و المسك، أو تبقى رائحته، كالبخور و العود و النّد [٥] [٦].
[١] يراجع: ج ٥: ١٠٢.
[٢] المغني ٣: ٢٣٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٣٣، المجموع ٧: ٢٢٢، بداية المجتهد ١: ٣٢٨، عمدة القارئ ٩: ١٥٦. قول عليّ عليه السّلام لم نجده في المصادر.
[٣] المدوّنة الكبرى ١: ٣٦١، بداية المجتهد ١: ٣٢٨، بلغة السالك ١: ٢٨٨، حلية العلماء ٣: ٢٧٤، المغني ٣: ٢٣٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٣٣، المجموع ٧: ٢٢٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٧:
٢٤٩، بدائع الصنائع ٢: ١٤٤.
[٤] بدائع الصنائع ٢: ١٤٤، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٣٧، شرح فتح القدير ٢: ٣٣٨، عمدة القارئ ٩: ١٥٦، حلية العلماء ٣: ٢٧٤، المجموع ٧: ٢٢٢.
[٥] الندّ: ضرب من الطيب يدخّن به. لسان العرب ٣: ٤٢١.
[٦] الأمّ ٢: ١٥١، حلية العلماء ٣: ٢٧٤، المجموع ٧: ٢١٨ و ٢٢١، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٢٤٧، مغني المحتاج ١: ٤٧٩، السراج الوهّاج: ١٥٧.