منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٨
قال: «لا يضرّك بليل أحرمت أو نهار، إلّا أنّ أفضل ذلك عند زوال الشمس» [١].
و في الصحيح عن الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام، ليلا أحرم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أو نهارا؟ فقال: «بل نهارا» فقلت: فأيّة ساعة؟ قال:
«صلاة الظهر» [٢].
و عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «تصلّي للإحرام ستّ ركعات تحرم في دبرها» [٣].
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال:
«لا يكون إحرام، إلّا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها [بعد التسليم، و إن كانت نافلة صلّيت ركعتين و أحرمت في دبرها] [٤]، فإذا انفتلت من الصلاة فاحمد اللّه عزّ و جلّ و اثن عليه، و صلّ على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و تقول: اللهمّ إنّي أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك و آمن بوعدك و اتّبع أمرك، فإنّي عبدك و في قبضتك، لا أوقى إلّا ما وقيت، و لا آخذ إلّا ما أعطيت، و قد ذكرت الحجّ فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك و سنّة نبيّك، و تقوّيني على ما ضعفت عنه، و تسلّم [٥] منّي مناسكي في يسر منك و عافية، و اجعلني من وفدك الذين رضيت و ارتضيت و سمّيت و كتبت، اللهمّ إنّي خرجت من شقّة بعيدة،
[١] التهذيب ٥: ٧٨ الحديث ٢٥٦، الوسائل ٩: ٢١ الباب ١٥ من أبواب الإحرام الحديث ١.
[٢] التهذيب ٥: ٧٨ الحديث ٢٥٥، الاستبصار ٢: ١٦٧ الحديث ٥٤٩، الوسائل ٩: ٢١ الباب ١٥ من أبواب الإحرام الحديث ٣.
[٣] التهذيب ٥: ٧٨ الحديث ٢٥٧، الاستبصار ٢: ١٦٦ الحديث ٥٤٥، الوسائل ٩: ٢٦ الباب ١٨ من أبواب الإحرام الحديث ٤.
[٤] أثبتناها من المصادر.
[٥] أكثر النسخ: و تتسلّم.