منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٨
أوّفر شعري إذا أردت العمرة؟ فقال: «ثلاثين يوما» [١].
مسألة: و يستحبّ له إذا بلغ الميقات التنظيف
بإزالة الشعث، و قطع الرائحة، و نتف الإبط، و قصّ الشارب، و قلم الأظفار، و حلق العانة؛ لأنّ الإحرام أمر يسنّ له الاغتسال، فسنّ له هذا كالجمعة.
و لأنّ الإحرام يمنع قطع الشعر و قلم الأظفار، فاستحبّ له فعله قبله، لئلّا يحتاج إليه في إحرامه، فلا يتمكّن منه.
و يدلّ على ذلك: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقّت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فانتف إبطك [٢]، و احلق عانتك، و قلّم أظفارك، و قصّ شاربك، و لا يضرّك بأيّ ذلك بدأت» [٣].
و في الصحيح عن حريز، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التهيّؤ للإحرام فقال: «تقليم الأظفار، و أخذ الشارب، و حلق العانة» [٤].
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: سئل عن نتف الإبط، و حلق العانة، و الأخذ من الشارب ثمّ يحرم، قال: «نعم، لا بأس به» [٥].
[١] التهذيب ٥: ٤٧ الحديث ١٤٣، و ص ٤٤٥ الحديث ١٥٥٢، الوسائل ٩: ٦ الباب ٣ من أبواب الإحرام الحديث ١.
[٢] خا: إبطيك، كما في المصادر.
[٣] التهذيب ٥: ٦١ الحديث ١٩٣، الوسائل ٩: ٩ الباب ٦ من أبواب الإحرام الحديث ٣.
[٤] التهذيب ٥: ٦١ الحديث ١٩٤، الوسائل ٩: ٨ الباب ٦ من أبواب الإحرام الحديث ١.
[٥] التهذيب ٥: ٦١ الحديث ١٩٥ الوسائل ٩: ٩ الباب ٦ من أبواب الإحرام الحديث ٢.