منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٦
وفّر شعره شهرا» [١].
و عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «لا يأخذ الرجل- إذا رأى هلال ذي القعدة و أراد الخروج- من رأسه و لا لحيته» [٢].
و عن أبي الصبّاح الكنانيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يريد الحجّ أ يأخذ من شعره في أشهر الحجّ؟ قال: «لا، و لا من لحيته، و لكن يأخذ من شاربه و من أظفاره و ليطل إن شاء» [٣].
و يدلّ على عدم الوجوب: ما رواه الشيخ عن سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الحجامة و حلق القفا في أشهر الحجّ، فقال: «لا بأس به، و السواك و النورة» [٤].
و عن محمّد بن خالد الخزّاز [٥]، قال: سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول: «أمّا أنا فآخذ من شعري حين أريد الخروج» يعني إلى مكّة للإحرام [٦].
و لأنّ الأصل عدم الوجوب، و لأنّه محلّ، فلا يجب عليه التوفير كغيره من
[١] التهذيب ٥: ٤٦ الحديث ١٣٩، الاستبصار ٢: ١٦٠ الحديث ٥٢٠، الوسائل ٩: ٤ الباب ٢ من أبواب الإحرام الحديث ٤.
[٢] التهذيب ٥: ٤٧ الحديث ١٤٤، الاستبصار ٢: ١٦٠ الحديث ٥٢١، الوسائل ٩: ٥ الباب ٢ من أبواب الإحرام الحديث ٦ في الجميع: «... و لا من لحيته».
[٣] التهذيب ٥: ٤٨ الحديث ١٤٥، الاستبصار ٢: ١٦١ الحديث ٥٢٦، الوسائل ٩: ٧ الباب ٤ من أبواب الإحرام الحديث ٤.
[٤] التهذيب ٥: ٤٧ الحديث ١٤٥، الاستبصار ٢: ١٦٠ الحديث ٥٢٢، الوسائل ٩: ٧ الباب ٤ من أبواب الإحرام الحديث ٣.
[٥] محمّد بن خالد الخزّاز، روى عن أبي الحسن عليه السّلام و روى عنه زرعة، كذا عنونه الأردبيليّ في جامعه و السيّد الخوئيّ في معجمه. جامع الرواة ٢: ١١٠، معجم رجال الحديث ١٦: ٨٠.
[٦] التهذيب ٥: ٤٨ الحديث ١٤٧، الاستبصار ٢: ١٦١ الحديث ٥٢٥، الوسائل ٩: ٧ الباب ٤ من أبواب الإحرام الحديث ٥.