منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٤
البحث الثالث في كيفيّة وجوبهما
الحجّ يجب على كلّ مكلّف حرّ مستطيع للحجّ متمكّن من المسير، من ذكر و أنثى [١] و خنثى، وجوبا مضيّقا على الفور، قاله علماؤنا أجمع، و به قال مالك [٢]، و أحمد [٣]، و أبو يوسف، و نقله الكرخيّ و غيره عن أبي حنيفة [٤].
و قال الشافعيّ: يجب على التراخي [٥]. و به قال محمّد بن الحسن [٦].
لنا: قوله تعالى: وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ [٧] و الأمر على الفور.
[١] ع، خا و ق: أو أنثى.
[٢] إرشاد السالك: ٥٣، مقدّمات ابن رشد: ٢٨٨، بداية المجتهد ١: ٣٢١، بلغة السالك ١: ٢٦٠، المغني ٣:
١٩٦، المجموع ٧: ١٠٣.
[٣] المغني ٣: ١٩٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٨٢، الكافي لابن قدامة ١: ٥١٥، الإنصاف ٣: ٤٠٤، زاد المستقنع: ٣٠.
[٤] تحفة الفقهاء ١: ٣٨٠، بدائع الصنائع ٢: ١١٩، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٣٤، شرح فتح القدير ٢: ٣٢٣، مجمع الأنهر ١: ٢٥٩.
[٥] حلية العلماء ٣: ٢٤٣، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٩٩، المجموع ٧: ١٠٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٧:
٣٠، ٣١، مغني المحتاج ١: ٤٦٠، المغني ٣: ١٩٦.
[٦] تحفة الفقهاء ١: ٣٨٠، بدائع الصنائع ٢: ١١٩، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٣٤، شرح فتح القدير ٢: ٣٢٤، مجمع الأنهر ١: ٢٦٠.
[٧] آل عمران [٣] : ٩٧.