منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٩
في أحد قوليه.
و في الآخر: الإفراد أفضل [١]. و به قال عمر، و عثمان، و ابن عمر، و جابر و عائشة [٢]. و ذهب إليه مالك [٣]، و أبو ثور [٤].
و قال الثوريّ: القران أفضل [٥]. و هو مذهب أصحاب الرأي [٦].
لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس، و جابر، و أبي موسى، و عائشة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر أصحابه لمّا طافوا بالبيت أن يحلّوا و يجعلوها عمرة [٧].
فنقلهم من الإفراد و القران إلى المتعة، و لا ينقلهم إلّا إلى الأفضل.
و قال عليه السّلام: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي و لجعلتها عمرة» [٨]. و تأسّفه عليه السّلام على فوات العمرة يدلّ على أنّها أفضل.
و لأنّ التمتّع منصوص عليه في كتاب اللّه تعالى، دون بقيّة الأنساك.
[١] حلية العلماء ٣: ٢٥٩، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٠٠، المجموع ٧: ١٥١، فتح العزيز بهامش المجموع ٧:
١٠٦ و ١٠٧، الميزان الكبرى ٢: ٣٦، مغني المحتاج ١: ٥١٤، التفسير الكبير ٥: ١٤٢.
[٢] المغني ٣: ٢٣٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٤٠، المجموع ٧: ١٥٢، بداية المجتهد ١: ٣٣٥، مقدّمات ابن رشد: ٣٠١.
[٣] بداية المجتهد ١: ٣٣٥، مقدّمات ابن رشد: ٣٠١، بلغة السالك ١: ٢٧١، تفسير القرطبيّ ٢: ٣٨٧، حلية العلماء ٣: ٢٥٩.
[٤] المغني ٣: ٢٣٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٤٠، المجموع ٧: ١٥٢.
[٥] المغني ٣: ٢٣٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٣٩، المجموع ٧: ١٥٢، عمدة القارئ ٩: ١٨٤.
[٦] المبسوط للسرخسيّ ٤: ٢٥، بدائع الصنائع ٢: ١٧٤، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٥٣، شرح فتح القدير ٢:
٤٠٩، مجمع الأنهر ١: ٢٨٧، عمدة القارئ ٩: ١٨٤.
[٧] ينظر: صحيح مسلم ٢: ٨٧٠ الحديث ١٢١١ و ص ٨٨٨ الحديث ١٢١٨ و ص ٨٩٤ الحديث ١٢٢١ و ص ٩٩١ الحديث ١٢٤١.
[٨] صحيح البخاريّ ٢: ١٩٦، صحيح مسلم ٢: ٨٨٨ الحديث ١٢١٨، سنن ابن ماجة ٢: ١٠٢٣ الحديث ٣٠٧٤، سنن النسائيّ ٥: ١٤٣، سنن الدارميّ ٢: ٤٦، مسند أحمد ٣: ٣٢٠، المعجم الكبير للطبرانيّ ٧:
١٢٣ الحديث ٦٥٧٠.