منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١١٨
الفصل الثاني في أنواع الحجّ
و فيه مباحث:
الأوّل: الحجّ على ثلاثة أضرب:
تمتّع، و قرآن، و إفراد بلا خلاف؛ لأنّ العمرة إن تقدّمت على الحجّ، كان تمتّعا، و إن تأخّرت، فإن انضمّ إليه سياق فهو قران، و إلّا فإفراد.
و يدلّ عليه: ما رواه الشيخ- في الحسن- عن معاوية بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «الحجّ على ثلاثة أصناف: حجّ مفرد، و قران، و تمتّع بالعمرة إلى الحجّ، و بها أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و الفضل فيها و لا نأمر [١] الناس إلّا بها» [٢].
و في الصحيح، عن منصور الصيقل قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «الحجّ عندنا على ثلاثة أوجه: حاجّ متمتّع، و حاجّ مفرد سائق الهدي، و حاجّ مفرد للحجّ» [٣].
[١] ع: «و لا يؤمر».
[٢] التهذيب ٥: ٢٤ الحديث ٧٢، الاستبصار ٢: ١٥٣ الحديث ٥٠٤، الوسائل ٨: ١٤٨ الباب ١ من أبواب أقسام الحجّ الحديث ١.
[٣] التهذيب ٥: ٢٤ الحديث ٧٣، الاستبصار ٢: ١٥٣ الحديث ٥٠٥، الوسائل ٨: ١٤٩ الباب ١ من أبواب أقسام الحجّ الحديث ٢.