منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١١٥
و يؤيّده: ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه السّلام، قال: سألته عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام فتقول لزوجها: أحجّني مرّة أخرى، أله أن يمنعها؟ قال: «نعم، يقول لها: حقّي عليك أعظم من حقّك عليّ في ذا» [١].
الثالث: المعتدّة رجعيّة بحكم الزوجة؛ لأنّ للزوج الرجوع في طلاقها، و الاستمتاع بها،
و الحجّ يمنعه من حقّ الاستمتاع لو راجع، فيقف على إذنه.
و يدلّ عليه: ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «المطلّقة إن كانت صرورة، حجّت في عدّتها، و إن كانت حجّت، فلا تحجّ حتّى تقضي [٢] عدّتها» [٣].
و لها أن تخرج في حجّة الإسلام؛ لأنّها بحكم الزوجة.
و يدلّ عليه: ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: «المطلّقة تحجّ في عدّتها» [٤].
أمّا التطوّع فلا؛ لما تقدّم. و لما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «لا تحجّ المطلّقة في عدّتها» [٥].
و إنّما حملنا ذلك على التطوّع؛ لرواية منصور و رواية محمّد بن مسلم؛ جمعا بين الأحاديث.
[١] الفقيه ٢: ٢٦٨ الحديث ١٣٠٧، الوسائل ٨: ١١٠ الباب ٥٩ من أبواب وجوب الحجّ الحديث ٢.
[٢] ع: تنقضي.
[٣] التهذيب ٥: ٤٠٢ الحديث ١٣٩٩، الاستبصار ٢: ٣١٨ الحديث ١١٢٥، الوسائل ٨: ١١٢ الباب ٦٠ من أبواب وجوب الحجّ الحديث ٢.
[٤] التهذيب ٥: ٤٠٢ الحديث ١٣٩٨، الاستبصار ٢: ٣١٧ الحديث ١١٢٤، الوسائل ٨: ١١٢ الباب ٦٠ من أبواب وجوب الحجّ الحديث ١.
[٥] التهذيب ٥: ٤٠١ الحديث ١٣٩٦، الاستبصار ٢: ٣١٧ الحديث ١١٢٢، الوسائل ٨: ١١٢ الباب ٦٠ من أبواب وجوب الحجّ الحديث ٣.