منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٨
الثبوت على الراحلة، فلا يجوز له التخلّف و لا الاستنابة، كالأطروش [١].
و لقوله عليه السّلام: من لم يمنعه من الحجّ حاجة، أو مرض حابس، أو سلطان جائر، فمات، فليمت يهوديّا أو نصرانيّا [٢].
احتجّ: بأنّه لا يمكنه الصعود و النزول بنفسه، فجاز له أن يستنيب، كالمعضوب [٣].
و الجواب: بالمنع من المساواة؛ لأنّه يمكنه مع السؤال و وجود القائد كالمبصر الجاهل بموضع النسك [٤] فإنّه يتمكّن بواسطة السؤال، كذلك هنا.
مسألة: شرائط وجوب الحجّ على الرجل هي بعينها شرائط في حقّ المرأة من غير زيادة،
فإذا تكمّلت [٥] الشرائط، وجب عليها الحجّ و ان لم يكن لها محرم ذهب إليه علماؤنا أجمع. و به قال ابن سيرين [٦]، و مالك [٧]، و الأوزاعيّ [٨]، و الشافعيّ [٩]، و أحمد في إحدى الروايات [١٠].
[١] طرش طرشا: هو الصمم، و رجل أطرش و امرأة طرشاء و الجمع: طرش، كحمر. و قال الأزهريّ:
أطروش. المصباح المنير: ٣٧١.
[٢] سنن الدارميّ ٢: ٢٨، سنن البيهقيّ ٤: ٣٣٤، كنز العمّال ٥: ١٦ الحديث ١١٨٥٣، الدرّ المنثور ٢: ٥٦.
[٣] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٥٤، تحفة الفقهاء ١: ٣٨٥، بدائع الصنائع ٢: ١٢١.
[٤] ع و ح: الشكّ.
[٥] ع: تكاملت.
[٦] المغني ٣: ١٩٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٠١.
[٧] الموطّأ ١: ٤٢٥، المدوّنة الكبرى ١: ٤٥٢، إرشاد السالك: ٦٠، بداية المجتهد ١: ٣٢٢، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك ٢: ٤٠١، المغني ٣: ١٩٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٠١.
[٨] المغني ٣: ١٩٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٠١.
[٩] الأمّ ٢: ١١٧، حلية العلماء ٣: ٢٣٨، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٩٧، المجموع ٨: ٣٤٠، مغني المحتاج ١: ٤٦٧، السراج الوهّاج: ١٥٣، المغني ٣: ١٩٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٠١.
[١٠] المغني ٣: ١٩٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٠١، الكافي لابن قدامة ١: ٥١٩، الإنصاف ٣: ٤١١.