أدب الكاتب - الدِّينَوري، ابن قتيبة - الصفحة ١٣
المياه، و حفر فرض المشارب، و ردم المهاوي، و مجاري الأيام في الزيادة و النقص [١] ، و دوران الشمس، و مطالع النجوم، و حال القمر في استهلاله و أفعاله، و وزن الموازين، و ذرع المثلث و المربّع و المختلف الزوايا، و نصب القناطر و الجسور و الدّوالي و النّواعير على المياه، و حال أدوات الصّنّاع و دقائق[١٠]الحساب كان ناقصا في حال كتابته» .
و لا بدّ له [٢] من النظر في جمل الفقه، و معرفة أصوله: من حديث رسول [٣] اللّه صلّى اللّه عليه و سلم و صحابته-عليهم السلام [٤] -، كقوله:
البينة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه، و الخراج بالضمان، و جرح العجماء جبار [٥] ، و لا يغلق الرهن، و المنحة مردودة، و العاريّة مؤدّاة، و الزّعيم غارم، و لا وصية لوارث، و لا قطع في ثمر و لا كثر، و لا قود إلا بحديدة، و المرأة تعاقل الرّجل إلى [٦] ثلث ديتها [٧] ، و لا تعقل العاقلة عمدا و لا عبدا و لا صلحا و لا اعترافا، و لا طلاق في إغلاق، و البيّعان بالخيار [٨] ما لم يتفرّقا [٩] ، و الجار أحقّ بصقبه، و الطلاق بالرجال، و العدّة بالنساء، و كنهيه صلى اللّه عليه و سلم [١٠] في البيوع عن المخابرة و المحاقلة و المزابنة و المعاومة و الثّنيا، و عن ربح ما لم يضمن، و عن [١١] بيع[١١]ما لم يقبض،
[١] : و: و النقصان.
[٢] : زاد في و: مع هذا. و في ل، س، ج: مع ذلك.
[٣] : و: النبي.
[٤] : ليس في و، س، ج. و في أ: رضي اللّه عنهم.
[٥] : زاد في و: و البئر جبار، و المعدن جبار، و في الركائز الخمس.
[٦] : ر: في.
[٧] : س: ديته. و في م: الدية، و كذا في الاقتضاب، ص: ٣٩.
[٨] : أ: في الخيار.
[٩] : أ، و: ما لم يفترقا.
[١٠] : ليس في و، ل، س، ج.
[١١] : ليس في أ، ج، س.