سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨١ - بطلان عقد الأخت الثانية فيما لو تزوج بالأولى
العدّة، لكن هناك في قبالها روايات أخرى ظاهرة في جواز النكاح في عدّة الأخرى، كما في صحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) قال:) سألت عن رجل اختلعت منه امرأته أ يحلّ له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدّتها؟ قال: إذا برئت عصمتها منه و لم يكن له رجعة فقد حلّ له أن يخطب أختها [١].
و في موثق زرارة عن أبي جعفر (ع):) في رجل طلّق امرأته و هي حُبلى أ يتزوج أختها قبل أن تضع؟ قال: لا يتزوجها حتى يخلو أجلها [٢]، و هي محمولة على العدّة الرجعية، و قد مر في المسائل السابقة صحيحة محمد بن قيس الدالة على هذا التفصيل أيضاً، و قد مرّ في المسائل السابقة صحيحة محمد بن قيس الدالة على هذا التفصيل أيضاً، و قد مرّ أيضاً في صحيحة أبي بكر الحضرمي بثبوت الإطلاق فيها، و التخيير المقتضي لجواز وطي الأولى في عدّة وطي الشبهة للثانية، و المتيقّن حمل النهي في صحيح و موثق زرارة على الكراهة، و هو مطابق لعموم مفاد الآية الكريمة الظاهرة في حصر النهي في الجمع، بأن تكون كل منهما حلالًا له.
[١] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب ٢٨ ح ١.
[٢] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب ٢٧ ح ١.