سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٦ - تنبيه في شمول إطلاق آيتي الغض للصبي و الصبية
المرأة للصبي المميز فيما دون الرأس و الساقين كالثديين و البطن و الفخذين، إذ هو محل اتفاق في الدلالة بين آية إبداء الزينة و آية الاستيذان.
و في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: «لا يصلح للجارية إذا حاضت إلّا أن تختمر، إلّا أن لا تجده» [١].
الجهة السادسة: تستر الصبية عن البالغ
و هذه الصحيحة و إن ظهر منها عدم وجوب ستر الشعر على الصبية و لو من قبل الولي، إلّا انه لا يستفاد منها إلّا جواز النظر إلى شعر الصبية بالنظر الاتفاقي- أي في الحكم الحقّي للنظر- و إلا فما قد مرّ من روايات عدم جواز تغسيل الصبية يستفاد منها عدم جواز النظر للصبية المميزة فيما عدا الرأس.
تنبيه: في شمول إطلاق آيتي الغض للصبي و الصبية
إن إطلاق آيتي الغض في الرجال و النساء بعد حذف المتعلّق القدر المتيقّن من تقييده هو بلحاظ النظر إلى غير المماثل، مما من شأنه أن يلتذ به بحسب النوع الغالب، فيشمل في غض الرجال عن الصبية المميزة و في غض النساء الصبي المميز، و يدعم العموم في المتعلّق لذلك ما في الاستثناء من إبداء الزينة غير الظاهرة خصوص الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أي غير المميز فيبقى المميز داخلًا في العموم، مضافاً إلى ما مرّ من تقريب دخول المميز في عموم المؤمنين و المميزة في عموم المؤمنات، و ما مرّ من الأدلة المستظهر منها عدم وجوب تستر المرأة من الصبي المميز لا
[١] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: ب ١٢٦ ح ١.