سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٩ - الأولى لا يجوز في النكاح اشتراط الخيار في نفس العقد
[فصل في مسائل متفرقة]
فصل
في مسائل متفرقة
[الأولى: لا يجوز في النكاح اشتراط الخيار في نفس العقد]
الأولى: لا يجوز في النكاح دواماً أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد، فلو شرطه بطل، و في بطلان العقدية قولان، المشهور على أنه باطل، و عن ابن إدريس: إنه لا يبطل ببطلان الشرط المذكور و لا يخلو قوله عن قوة، إذ لا فرق شرطه بطل، و في بطلان العقدية قولان المشهور على أنه باطل، و عن ابن ادريس: أنه لا يبطل ببطلان الشرط المذكور و لا يخلو قوله عن قوة، إذ لا فرق بينه و بين سائر الشروط الفاسدة فيه، مع أن المشهور على عدم كونها مفسدة للعقد، و دعوى: كون هذا الشرط منافياً لمقتضى العقد، بخلاف سائر الشروط الفاسدة التي لا يقولون بكونها مفسدة كما ترى، و أما اشتراط الخيار في المهر فلا مانع منه، و لكن لا بدّ من تعيين مدته، و إذا فسخ قبل انقضاء المدة يكون كالعقد بلا ذكر المهر، فيرجع إلى مهر المثل، هذا في العقد الدائم الذي لا يلزم فيه ذكر المهر، و أما في المتعة حيث أنها لا تصلح بلا مهر، فاشتراط الخيار في المهر فيها مشكل. (١)
(١) استدل على عدم جواز اشتراط الخيار في نفس عقد النكاح بعدّة روايات:
منها: رواية أبان في حديث أنه قال لأبي عبد الله (ع): «فإني أستحي أن